- اشارة
- المجلد 1
- اشارة
- مقدمة التحقیق
- خطبة شرائع الإسلام
- القسم الأوّل:فی العبادات
- اشارة
- خطبة مسالک الافهام
- کتاب الطهارة
- اشارة
- الرکن الأول فی المیاه و فیه أطراف
- الرکن الثانی فی الطهارة المائیة
- اشارة
- و فی الوضوء فصول
- الأول:فی الأحداث الموجبة للوضوء
- الثانی:فی أحکام الخلوة
- الأول:فی کیفیة التخلی
- الثانی:فی الاستنجاء
- الثالث:فی سنن الخلوة
- الثالث:فی کیفیة الوضوء
- و فروضه خمسة
- الأول:النیة
- تفریع
- الفرض الثانی:غسل الوجه
- الفرض الثالث:غسل الیدین
- الفرض الرابع:مسح الرأس
- الفرض الخامس:مسح الرجلین
- مسائل ثمان:
- الاولی:الترتیب واجب
- الثانیة:الموالاة واجبة
- الثالثة:الفرض فی الغسلات مرة واحدة
- الرابعة:یجزی فی الغسل ما یسمّی به غاسلا
- الخامسة:من کان علی بعض أعضاء طهارته جبائر
- السادسة:لا یجوز أن یتولّی وضوءه غیره مع الاختیار
- السابعة:لا یجوز للمحدث مسّ کتابة القرآن
- الثامنة:من به السلس
- و سنن الوضوء
- الرابع:فی أحکام الوضوء
- و أما الغسل
- اشارة
- فالواجب ستة أغسال
- الأول فی الجنابة
- أما سبب الجنابة
- تفریع:الغسل یجب علی الکافر عند حصول سببه
- و أما الحکم
- و أما الغسل
- مسائل ثلاث
- الأولی:إذا رأی المغتسل بللا مشتبها بعد الغسل
- الثانیة:إذا غسل بعض أعضائه ثمَّ أحدث
- الثالثة:لا یجوز أن یغسّله غیره مع الإمکان
- الفصل الثانی فی الحیض
- أما الأول:بیانه
- مسائل خمس
- الاولی:ذات العادة تترک الصلاة و الصوم برؤیة الدم
- الثانیة:لو رأت الدم ثلاثة أیام ثمَّ انقطع،و رأت قبل العاشر
- الثالثة:لو انقطع لدون عشرة
- الرابعة:إذا طهرت،جاز لزوجها وطؤها
- الخامسة:إذا دخل وقت الصلاة فحاضت
- و أمّا ما یتعلّق به فثمانیة أشیاء
- الأول:یحرم علیها کل ما یشترط فیه الطهارة
- الثانی
- الثالث:لا یجوز لها الجلوس فی المسجد
- الرابع:لا یجوز لها قراءة شیء من العزائم
- الخامس:یحرم علی زوجها وطؤها(1) حتی تطهر
- السادس:لا یصحّ طلاقها
- السابع:إذا طهرت وجب علیها الغسل
- الثامن:یستحب أن تتوضّأ فی وقت کل صلاة
- الفصل الثالث
- أما الأول:أقسامها
- فالمبتدئة
- و ذات العادة
- و ها هنا مسائل
- الأولی:إذا کانت عادتها مستقرّة عددا و وقتا
- الثانیة:لو رأت الدم قبل العادة و فی العادة
- الثالثة:لو کانت عادتها فی کل شهر مرة واحدة عددا معینا
- و المضطربة العادة
- فهنا
- الاولی:لو ذکرت العدد و نسیت الوقت
- الثانیة:لو ذکرت الوقت و نسیت العدد
- الثالثة:لو نسیتهما جمیعا
- و أما الأحکام
- الفصل الرابع فی النفاس
- الفصل الخامس فی أحکام الأموات
- الأول:فی الاحتضار
- الثانی:فی التغسیل
- الثالث:فی تکفینه
- مسائل ثلاث
- الأولی:إذا خرج من المیت نجاسة بعد تکفینه
- الثانیة:کفن المرأة علی زوجها
- الثانیة:إذا سقط من المیّت شیء
- الرابع:فی مواراته فی الأرض
- و فی الدفن فروض و سنن
- الخامس:فی اللواحق
- الاولی:لا یجوز نبش القبور
- الثانیة:الشهید یدفن بثیابه
- الثالثة:حکم الصبی و المجنون،إذا قتلا شهیدین
- الرابعة:إذا مات ولد الحامل(1) قطع و أخرج
- و أما الأغسال المسنونة
- مسائل أربع:
- الأولی:ما یستحب للفعل و المکان یقدّم علیهما
- الثانیة:إذا اجتمع أغسال مندوبة،لا تکفی نیة القربة
- الثالثة و الرابعة
- الرکن الثالث فی الطهارة الترابیة
- اشارة
- الأول:فی ما یصح معه التیمم
- الطرف الثانی فیما یجوز التیمم به
- الطرف الثالث فی کیفیة التیمم
- الطرف الرابع فی أحکامه
- اشارة
- الأول:من صلّی بتیمّمه لا یعید
- الثانی:یجب علیه طلب الماء
- الثالث:من عدم الماء و ما یتیمّم به
- الرابع:إذا وجد الماء قبل دخوله فی الصلاة،تطهّر
- الخامس:المتیمّم یستبیح
- السادس:إذا اجتمع میّت و جنب و محدث،و معهم من الماء ما
- السابع:الجنب إذا تیمّم بدلا من الغسل ثمَّ أحدث
- الثامن:إذا تمکّن من استعمال الماء انتقض تیمّمه
- التاسع:من کان بعض أعضائه مریضا
- العاشر:یجوز التیمّم لصلاة الجنازة مع وجود الماء
- الرکن الرابع فی النجاسات و أحکامها
- کتاب الصّلاة
- اشارة
- الرکن الأول
- اشارة
- المقدّمة الأولی فی أعداد الصلاة
- المقدمة الثانیة
- اشارة
- أما الأول:مقادیرها
- و أما أحکامها
- الأولی:إذا حصل أحد الأعذار المانعة من الصلاة
- الثانیة:الصبی المتطوع بوظیفة الوقت
- الثالثة:إذا کان له طریق إلی العلم بالوقت
- الرابعة:الفرائض الیومیة مرتبة فی القضاء
- الخامسة:تکره النوافل المبتدأة عند طلوع الشمس
- السادسة:ما یفوت من النوافل لیلا،یستحب تعجیله
- السابعة:الأفضل فی کل صلاة أن یؤتی بها فی أول وقتها
- الثامنة:لو ظنّ أنه صلّی الظهر فاشتغل بالعصر
- المقدمة الثالثة فی القبلة
- المقدمة الرابعة فی لباس المصلی
- اشارة
- الاولی:لا یجوز الصلاة فی جلد المیتة
- الثانیة:الصوف و الشعر و الوبر و الریش مما یؤکل لحمه طاهر
- الثالثة:تجوز الصلاة فی فرو السنجاب
- الرابعة:لا یجوز لبس الحریر المحض للرجال
- الخامسة:الثوب المغصوب لا تجوز الصلاة فیه
- السادسة:لا یجوز الصلاة فیما یستر ظهر القدم
- السابعة:کل ما عدا ما ذکرناه تصحّ الصلاة فیه
- الثامنة:تکره الصلاة فی الثیاب السود(3) ما عدا العمامة
- المقدمة الخامسة فی مکان المصلی
- المقدمة السادسة فی ما یسجد علیه
- المقدمة السابعة فی الأذان و الإقامة
- اشارة
- الأول:فیما یؤذن له و یقام
- الثانی:فی المؤذّن
- الثالث:فی کیفیة الأذان
- الرابع:فی أحکام الأذان
- الاولی:من نام فی خلال الأذان أو الإقامة ثمَّ استیقظ
- الثانیة:إذا أذّن ثمَّ ارتدّ
- الثالثة:یستحب لمن سمع الأذان أن یحکیه
- الرابعة:إذا قال المؤذّن:قد قامت الصلاة،کره الکلام
- الخامسة:یکره للمؤذّن أن یلتفت یمینا و شمالا
- السادسة:إذا تشاحّ الناس فی الأذان قدّم الأعلم
- السابعة:إذا کانوا جماعة جاز أن یؤذنوا جمیعا
- الثامنة:إذا سمع الإمام أذان مؤذّن،جاز أن یجتزئ به فی الجماعة
- التاسعة:من أحدث فی أثناء الأذان أو الإقامة،تطهّر و بنی
- العاشرة:من أحدث فی الصلاة تطهّر و أعادها
- الحادیة عشرة:من صلّی خلف إمام لا یقتدی به
- الرکن الثانی فی أفعال الصلاة
- اشارة
- فالواجبات ثمانیة
- اشارة
- الأول:النیة
- الثانی:تکبیرة الإحرام
- الثالث:القیام
- الرابع:القراءة
- و ها هنا مسائل سبع
- الاولی:لا یجوز قول آمین آخر الحمد
- الثانیة:الموالاة فی القراءة شرط فی صحتها
- الثالثة:روی أصحابنا أنّ«الضحی»و«ألم نشرح»سورة واحدة
- الرابعة:إن خافت فی موضع الجهر أو عکس
- الخامسة:یجزیه عوضا عن الحمد،اثنتا عشرة تسبیحة
- السادسة:من قرأ سورة من العزائم فی النوافل
- السابعة:المعوذتان من القرآن
- الخامس:الرکوع
- و الواجب فیه خمسة أشیاء
- الأول:أن ینحنی فیه بقدر ما یمکن وضع یدیه علی رکبتیه
- الثانی:الطمأنینة فیه بقدر ما یؤدی واجب الذکر مع القدرة
- الثالث:رفع الرأس منه
- الرابع:الطمأنینة فی الانتصاب
- الخامس:التسبیح فیه
- السادس:السجود
- و واجبات السجود ستة
- الأول:السجود علی سبعة أعضاء
- الثانی:وضع الجبهة علی ما یصح السجود علیه
- الثالث:أن ینحنی للسجود حتی یساوی موضع الجبهة موقفه
- الرابع:الذکر فیه
- الخامس:الطمأنینة
- السادس:رفع الرأس من السجدة الأولی حتی یعتدل مطمئنا
- مسائل ثلاث
- الاولی:من به ما یمنع من وضع الجبهة علی الأرض
- الثانیة:سجدات القرآن خمس عشرة
- الثالثة:سجدتا الشکر مستحبتان عند تجدد النعم
- السابع:التشهّد
- و مسنون هذا القسم
- الثامن:التسلیم
- و أما المسنون فی الصلاة فخمسة
- خاتمة
- الرکن الثالث فی بقیة الصلوات
- اشارة
- الأول:فی صلاة الجمعة
- اشارة
- الأول:الجمعة
- شروط الجمعة
- الأول:السلطان العادل أو من نصبه
- الثانی:العدد
- الثالث:الخطبتان
- الرابع:الجماعة
- الخامس:أن لا یکون هناک جمعة اخری
- الثانی:فیمن یجب علیه
- و ها هنا مسائل
- الاولی:من انعتق بعضه لا تجب علیه الجمعة
- الثانیة:من سقطت عنه الجمعة
- الثالثة:إذا زالت الشمس لم یجز السفر
- الرابعة:الإصغاء إلی الخطبة هل هو واجب؟
- الخامسة:ما یعتبر فی إمام الجمعة
- السادسة:المسافر إذا نوی الإقامة
- السابعة:الأذان الثانی یوم الجمعة بدعة
- الثامنة:یحرم البیع یوم الجمعة بعد الأذان
- التاسعة:إذا لم یکن الامام موجودا و لا من نصبه للصلاة
- العاشرة:إذا لم یتمکن المأموم من السجود مع الإمام فی الأولی
- الثالث:فی آدابها
- الفصل الثانی فی صلاة العیدین
- الفصل الثالث
- الفصل الرابع
- الفصل الخامس فی الصلوات المرغبات
- الرکن الرابع فی التوابع
- اشارة
- الفصل الأول فی الخلل الواقع فی الصلاة
- اشارة
- أما العمد
- فروع
- الأول:إذا توضأ بماء مغصوب مع العلم بالغصبیة و صلی
- الثانی:إذا لم یعلم أن الجلد میتة،فصلّی فیه ثمَّ علم
- الثالث:إذا لم یعلم أنه من جنس ما یصلی فیه
- و اما السهو
- فإن أخلّ برکن
- و إن أخلّ بواجب غیر رکن
- فالأوّل:من نسی القراءة،أو الجهر أو الإخفات
- الثانی:من نسی قراءة الحمد حتی قرأ سورة
- الثالث:من ترک سجدة أو التشهد
- و اما الشک
- ففیه مسائل
- الاولی:من شک فی عدد الواجبة الثنائیة أعاد
- الثانیة:إذا شک فی شیء من أفعال الصلاة ثمَّ ذکر
- تفریع
- الثالثة:إذا شک فی أعداد الرباعیة
- و مسائله أربع
- الاولی:من شک بین الاثنتین و الثلاث بنی علی الثلاث
- الثانیة:من شک بین الثلاث و الأربع بنی علی الأربع
- الثالثة:من شک بین الاثنتین و الأربع بنی علی الأربع
- الرابعة:من شک بین الاثنین و الثلاث و الأربعبنی علی الأربع
- و ها هنا مسائل
- الاولی:لو غلب علی ظنّه أحد طرفی ما شک فیه
- الثانیة:هل یتعین فی الاحتیاط الفاتحة
- الثالثة:لو فعل ما یبطل الصلاة قبل الاحتیاط
- الرابعة:من سها فی سهو لم یلتفت و بنی علی صلاته
- الخامسة:من شک فی عدد النافلة بنی علی الأکثر
- خاتمة فی سجدتی السهو
- الفصل الثانی فی قضاء الصلوات
- الفصل الثالث فی الجماعة
- اشارة
- و النظر فی أطراف
- الأول
- الطرف الثانی ما یعتبر فی الإمام
- الطرف الثالث فی أحکام الجماعة
- الأولی:إذا ثبت أن الإمام فاسق أو کافر أو علی غیر طهارة
- الثانیة:إذا دخل و الامام راکع
- الثالثة:إذا اجتمع خنثی و امرأة
- الرابعة:إذا وقف الإمام فی محراب داخل
- الخامسة:لا یجوز للمأموم مفارقة الإمام بغیر عذر
- السادسة:الجماعة جائزة فی السفینة الواحدة
- السابعة:إذا شرع المأموم فی نافلة،فأحرم الإمام
- الثامنة:إذا فاته مع الإمام شیء صلّی ما یدرکه
- التاسعة:إذا أدرک الإمام بعد رفعه من الأخیرة کبر و سجد معه
- العاشرة:یجوز أن یسلّم المأموم قبل الامام
- الحادیة عشرة:إذا وقف النساء فی الصف الأخیر
- الثانیة عشرة:إذا استنیب المسبوق
- خاتمة فیما یتعلق بالمساجد
- مسائل ثلاث
- الأولی:إذا انهدمت الکنائس و البیع
- الثانیة:الصلاة المکتوبة فی المساجد أفضل
- الثالثة:الصلاة فی الجامع بمائة
- الفصل الرابع فی صلاة الخوف و المطاردة
- اشارة
- صلاة الخوف
- أما الشروط
- و أما کیفیتها
- و أما أحکامها
- الاولی:کل سهو یلحق المصلین فی حال متابعتهم لا حکم له
- الثانیة:أخذ السلاح واجب فی الصلاة
- الثالثة:إذا سها الامام سهوا یوجب السجدتین
- و أما صلاة المطاردة
- فروع
- الأول:إذا صلی مومیا فأمن،أتم صلاته
- الثانی:من رأی سوادا فظنه عدوا فقصّر
- الثالث:إذا خاف من سیل أو سبع
- تتمة
- الفصل الخامس
- اشارة
- أما الشروط فستة
- الأول:اعتبار المسافة
- الشرط الثانی:قصد المسافة
- الشرط الثالث:أن لا یقطع السفر بإقامة فی أثنائه
- الشرط الرابع:أن یکون السفر سائغا
- الشرط الخامس:أن لا یکون سفره أکثر من حضره
- الشرط السادس:تواری الجدران و خفاء الأذان
- و أما القصر
- و أما اللواحق فمسائل
- الأولی:إذا خرج الی مسافة فمنعه مانع
- الثانیة:لو خرج الی مسافة فردته الریح
- الثالثة:إذا عزم علی الإقامة فی غیر بلده عشرة أیام
- الرابعة:من دخل فی صلاته بنیة القصر
- الخامسة:الاعتبار فی القضاء بحال فوات الصلاة
- السادسة:إذا نوی المسافة و خفی علیه الأذان و قصّر
- السابعة:إذا دخل وقت نافلة الزوال فلم یصلّ و سافر
- کتاب الزکاة
- اشارة
- الأول
- اشارة
- النظر الأول فی من تجب علیه
- النظر الثانی
- اشارة
- القول فی زکاة الانعام
- أما الشرائط فأربعة
- الأول:اعتبار النصب
- الشرط الثانی:السوم
- الشرط الثالث:الحول
- الشرط الرابع:ألاّ تکون عوامل
- و أما الفریضة فیقف بیانها علی مقاصد
- الأول:الفریضة فی الإبل شاة فی کل خمسة
- الثانی:فی الابدال
- الثالث:فی أسنان الفرائض
- و أما اللواحق
- القول فی زکاة الذهب و الفضة
- النصاب
- الشروط
- و أما أحکامها
- الاولی:لا اعتبار باختلاف الرغبة مع تساوی الجوهرین
- الثانیة:الدراهم المغشوشة لا زکاة فیها
- الثالثة:إذا کان معه دراهم مغشوشة
- الرابعة:مال القرض ان ترکه المقترض بحاله حولا
- الخامسة:من دفن مالا و جهل موضعه
- السادسة:إذا ترک نفقة لأهله فهی معرّضة للإتلاف
- السابعة:لا تجب الزکاة حتی یبلغ کل جنس نصابا
- القول فی زکاة الغلات
- أما الأول فی الجنس
- و أما الشروط
- و أما اللواحق
- الأولی:کل ما سقی سیحا أو بعلا أو عذبا ففیه العشر
- الثانیة:إذا کان له نخیل أو زروع فی بلاد متباعدة
- الثالثة:إذا کان له نخل تطلع مرة،و أخری تطلع مرتین
- الرابعة:لا یجزی أخذ الرطب عن التمر
- الخامسة:إذا مات المالک و علیه دین
- السادسة:إذا ملک نخلا قبل أن یبدو صلاح ثمرته فالزکاة علیه
- السابعة:حکم ما یخرج من الأرض مما یستحب فیه الزکاة
- القول فی مال التجارة
- أما الأوّل البحث فی مال التجارة
- و أما الشروط فثلاثة
- الأول:النصاب
- الثانی:ان یطلب برأس المال أو زیادة
- الثالث:الحول
- و أما أحکامه
- الأولی:زکاة التجارة یتعلق بقیمة المتاع لا بعینة
- تفریع
- الثانیة:إذا ملک أحد النصب الزکاتیّة للتجارة
- الثالثة:لو عاوض أربعین سائمة بأربعین سائمة للتجارة
- الرابعة:إذا ظهر فی مال المضاربة الربح
- الخامسة:الدین لا یمنع من زکاة التجارة
- ثمَّ یلحق بهذا الفصل مسألتان
- الأولی:العقار المتخذ للنماء یستحب الزکاة فی حاصله
- الثانیة:الخیل إذا کانت إناثا سائمة و حال علیها الحول
- النظر الثالث فی من تصرف إلیه،و وقت التسلیم،و النیة
- اشارة
- القول فی من تصرف إلیه
- الأول:أصناف المستحقین للزکاة سبعة
- الفقراء و المساکین
- و العاملون
- و المؤلّفة قلوبهم
- و فی الرقاب
- و الغارمون
- و فی سبیل اللّه
- و ابن السبیل
- القسم الثانی فی أوصاف المستحق
- الوصف الأول:الإیمان
- الوصف الثانی:العدالة
- الوصف الثالث:ألا یکون ممّن تجب نفقته علی المالک
- الوصف الرابع:ان لا یکون هاشمیا
- القسم الثالث:فی المتولی للإخراج
- القسم الرابع:فی اللواحق
- الأولی:إذا قبض الإمام أو الساعی الزکاة
- الثانیة:إذا لم یجد المالک لها مستحقا
- الثالثة:المملوک الذی یشتری من الزکاة
- الرابعة:إذا احتاجت الصدقة إلی کیل أو وزن
- الخامسة:إذا اجتمع للفقیر سببان أو ما زاد
- السادسة:أقل ما یعطی الفقیر
- السابعة:إذا قبض الإمام الزکاة
- الثامنة:یکره أن یملک ما أخرجه فی الصدقة اختیارا
- التاسعة:یستحب أن یوسم نعم الصدقة فی أقوی موضع منها
- القول فی وقت التسلیم
- فروع
- الأول:لو دفع إلیه شاة،فزادت زیادة متصلة
- الثانی:لو نقصت،
- الثالث:إذا استغنی بعین المال ثمَّ حال الحول
- القول فی النیة
- فروع
- القسم الثانی
- اشارة
- الأول:فی من تجب علیه
- اشارة
- تجب الفطرة بشروط ثلاثة
- الأول:التکلیف
- الثانی:الحریة
- الثالث:الغنی
- مسائل ثلاث
- الاولی:من بلغ قبل الهلال،أو أسلم،أو زال جنونه،أو ملک ما یصیر به غنیا
- الثانیة:الزوجة و المملوک تجب الزکاة عنهما
- الثالثة:کل من وجبت زکاته علی غیره سقطت عنه
- فروع
- الأول:ان کان له مملوک غائب یعرف حیاته
- الثانی:إذا کان العبد بین شریکین فالزکاة علیهما
- الثالث:لو مات المولی و علیه دین
- الرابع:إذا أوصی له بعبد ثمَّ مات الموصی
- الثانی:فی جنسها،و قدرها
- الثالث:فی وقتها
- الرابع:فی مصرفها
- کتاب الخمس
- المجلد 2
- اشارة
- اشارة
- تتمة القسم الأول فی العبادات
- کتاب الصّوم
- اشارة
- و أرکانه أربعة
- اشارة
- الأول:الصوم
- الثانی ما یمسک عنه الصائم
- اشارة
- الأول ما یجب الإمساک عنه
- مسألتان
- الأولی:کل ما ذکرنا أنه یفسد الصیام إنما یفسده إذا وقع عمدا
- الثانیة:لا بأس بمص الخاتم،و مضغ الطعام للصبی
- المقصد الثانی فیما یترتب علی ذلک
- الأولی:تجب مع القضاء الکفّارة بسبعة أشیاء
- الثانیة:لا تجب الکفارة إلا فی صوم رمضان
- تفریع من أکل ناسیا فظن فساد صومه فأفطر عامدا
- الثالثة:الکفارة فی شهر رمضان
- الرابعة:إذا أفطر زمانا نذر صومه علی التعیین
- الخامسة:الکذب علی اللّه و علی رسوله و علی الأئمة علیهم السلام حرام
- السادسة:الارتماس حرام علی الأظهر
- السابعة:لا بأس بالحقنة بالجامد علی الأصح
- الثامنة:من أجنب و نام ناویا للغسل،
- التاسعة:یجب القضاء فی الصوم الواجب المتعین بتسعة أشیاء
- فروع
- الأول:لو تمضمض متداویا
- الثانی:ما یخرج من بقایا الغذاء من بین أسنانه
- الثالث:لا یفسد الصوم ما یصل إلی الجوف بغیر الحلق
- الرابع:لا یفسد الصوم بابتلاع النخامة و البصاق،
- الخامس:ما له طعم کالعلک،قیل:یفسد الصوم
- السادس:إذا طلع الفجر و فی فیه طعام
- السابع:المنفرد برؤیة هلال شهر رمضان
- المسألة العاشرة:یجوز الجماع حتی یبقی لطلوع الفجر،مقدار
- المسألة الحادیة عشرة:تتکرر الکفارة بتکرر الموجب
- فرع من فعل ما تجب به الکفارة
- المسألة الثانیة عشرة:من أفطر فی شهر رمضان عالما عامدا
- المسألة الثالثة عشرة:من وطئ زوجته فی شهر رمضان،و هما
- المسألة الرابعة عشرة:کل من وجب علیه شهران متتابعان،فعجز
- المسألة الخامسة عشرة:لو تبرع متبرع بالتکفیر،عمّن وجبت علیه الکفارة،جاز
- المقصد الثالث فیما یکره للصائم
- الثالث:فی الزمان الذی یصح فیه الصوم
- الرابع:من یصح منه الصوم
- النظر الثانی
- اشارة
- و الواجب ستة
- اشارة
- القول فی شهر رمضان
- اما الأول:فیعلم الشهر برؤیة الهلال
- الثانی:فی الشروط،
- الأول:ما باعتباره یجب الصوم،و هو سبعة:
- الثانی:ما باعتباره یجب القضاء،و هو ثلاثة شروط:
- الثالث:ما یلحقه من الاحکام
- و فی هذا الباب مسائل
- الاولی:من فاته شهر رمضان أو بعضه لمرض
- الثانیة:یجب علی الولی أن یقتضی ما فات من المیت من صیام
- الثالثة:إذا لم یکن له ولی أو کان الأکبر أنثی(2)،سقط القضاء
- الرابعة:القاضی لشهر رمضان،لا یحرم علیه الإفطار قبل الزوال(1)،
- الخامسة:إذا نسی غسل الجنابة،و مرّ علیه أیام(3) أو الشهر کله،
- السادسة:إذا أصبح یوم الثلاثین من شهر رمضان صائما،
- القول فی صوم الکفارات
- الأول:ما یجب فیه الصوم مع غیره
- الثانی:ما یجب الصوم فیه بعد العجز عن غیره
- الثالث:ما یکون الصائم مخیرا فیه بینه و بین غیره
- الرابع:ما یجب مرتّبا علی غیره مخیرا بینه و بین غیره
- و الندب من الصوم
- و المکروهات أربعة:
- و المحظورات تسعة:
- النظر الثالث
- اشارة
- الأولی:المرض الذی یجب معه الإفطار،
- الثانیة:المسافر إذا اجتمعت فیه شرائط القصر وجب،
- الثالثة:الشرائط المعتبرة فی قصر الصوم
- الرابعة:الذین یلزمهم إتمام الصلاة سفرا،یلزمهم الصوم
- الخامسة:لا یفطر المسافر حتی یتواری عنه جدران بلده(1)،أو یخفی
- السادسة:الهمّ و الکبیرة و ذو العطاش یفطرون
- السابعة:الحامل المقرب و المرضع القلیلة اللبن(1)،
- الثامنة:من نام فی رمضان و استمر نومه،
- التاسعة:من یسوغ له الإفطار فی شهر رمضان،
- کتاب الاعتکاف
- کتاب الحجّ
- اشارة
- الأول:فی المقدمات
- اشارة
- المقدمة الأولی الحج
- المقدمة الثانیة فی الشرائط
- اشارة
- القول فی حجة الإسلام
- الأول:البلوغ و کمال العقل
- الثانی:الحریة
- الثالث:الزاد و الراحلة
- الرابع:أن یکون له ما یموّن عیاله(1) حتّی یرجع
- الخامس:إمکان المسیر
- مسائل أربع
- الأولی:إذا استقرّ الحج فی ذمّته ثمَّ مات
- الثانیة:یقضی الحج من أقرب الأماکن
- الثالثة من وجب علیه حجّة الإسلام لا یحجّ عن غیره
- الرابعة:لا یشترط وجود المحرم فی النساء
- القول فی شرائط ما یجب بالنذر،و الیمین،و العهد
- و شرائطها اثنان
- الأوّل:کمال العقل
- الثانی:الحرّیة
- مسائل ثلاث:
- الأولی:إذا نذر الحج مطلقا فمنعه مانع
- الثانیة:إذا نذر الحج
- الثالثة:إذا نذر الحج ماشیا وجب
- القول فی النیابة
- مسائل ثمان
- الأولی:إذا أوصی أن یحجّ عنه و لم یعیّن الأجرة انصرف ذلک إلی أجرة المثل
- الثانیة:من أوصی أن یحجّ عنه و لم یعین المرّات
- الثالثة:إذا أوصی المیت أن یحجّ عنه کلّ سنة بقدر معیّن(2) فقصر
- الرابعة:لو کان عند الإنسان ودیعة
- الخامسة:إذا عقد الإحرام عن المستأجر عنه ثمَّ نقل النیّة إلی نفسه
- السادسة:إذا أوصی أن یحجّ عنه و عیّن المبلغ
- السابعة:إذا أوصی فی حجّ واجب و غیره قدّم الواجب
- الثامنة:من علیه حجة الإسلام و نذر أخری ثمَّ مات بعد الاستقرار
- المقدمة الثالثة فی أقسام الحج
- المقدمة الرابعة فی المواقیت
- الرکن الثانی فی أفعال الحجّ
- اشارة
- القول فی الإحرام
- اشارة
- و المقدمات کلّها مستحبة
- و أمّا کیفیّته فتشتمل علی واجب و مندوب
- فالواجبات ثلاثة
- الأوّل:النیّة
- الثانی:التلبیات الأربع
- الثالث:لبس ثوبی الإحرام
- و أمّا أحکامه فمسائل
- الاولی:لا یجوز لمن أحرم أن ینشئ إحراما آخر،حتی یکمل
- الثانیة:لو نوی الإفراد،ثمَّ دخل مکّة،جاز أن یطوف و یسعی و یقصّر
- الثالثة:إذا أحرم الولی بالصبی،جرّده من فخّ
- الرابعة:إذا اشترط فی إحرامه أن یحلّه حیث حبسه ثمَّ أحصر تحلّلو هل یسقط الهدی؟
- الخامسة:إذا تحلّل المحصور لا یسقط الحج عنه(1) فی القابل
- و المندوبات
- تروک الإحرام
- تفریع
- الأوّل:إذا اختلف الزوجان فی العقد
- الثانی:إذا وکل فی حال إحرامه فأوقع
- و المکروهات عشرة
- خاتمة
- القول فی الوقوف بعرفات
- اشارة
- أمّا المقدّمة
- و أمّا الکیفیة فیشتمل علی واجب و ندب
- فالواجب النیّة،و الکون بها إلی الغروب
- و أمّا أحکامه فمسائل خمسة
- الأولی:الوقوف بعرفات رکن
- الثانیة:وقت الاختیار لعرفة من زوال الشمس إلی الغروب
- الثالثة:من نسی الوقوف بعرفة رجع فوقف بها
- الرابعة:إذا وقف بعرفات قبل الغروب
- الخامسة:إذا لم یتفق له الوقوف بعرفات نهارا فوقف لیلا
- و المندوبات
- القول فی الوقوف بالمشعر
- اشارة
- أمّا المقدّمة
- و أمّا الکیفیّة
- فالواجب
- و یستحبّالوقوف بعد أن یصلّی الفجر
- مسائل خمس
- الاولی:وقت الوقوف بالمشعر ما بین طلوع الفجر إلی طلوع الشمس
- الثانیة:من لم یقف بالمشعر لیلا و لا بعد الفجر عامدا بطل حجّه
- الثالثة:من لم یقف بعرفات و أدرک المشعر قبل طلوع الشمس
- الرابعة:من فاته الحج تحلّل بعمرة مفردة
- الخامسة:من فاته الحج سقطت عنه أفعاله
- خاتمة
- القول فی نزول منی و ما بها من المناسک
- اشارة
- و مناسکه بها یوم النحر ثلاثة
- أمّا الأوّل رمی جمرة العقبة
- فالواجب فیه
- و المستحب فیه ستة
- و أمّا الثانی:و هو الذبح فیشتمل علی أطراف
- الأوّل:فی الهدی
- الثانی:فی صفاته
- و الواجب ثلاثة
- الأوّل:الجنس
- الثانی:السّن
- الثالث:أن یکون تامّا
- و المستحب أن تکون سمینة
- و یکره التضحیة بالجاموس
- الثالث:فی البدل
- الرابع:فی هدی القران
- الخامس:فی الأضحیّة
- الثالث:فی الحلق و التقصیر
- مسائل ثلاث
- الاولی:مواطن التحلیل ثلاثة
- الأوّل:عقیب الحلق أو التقصیر،یحلّ من کل شیء،إلاّ الطیب
- الثانی:إذا طاف طواف الزیارة حلّ له الطیب
- الثالث:إذا طاف طواف النساء حلّ له النساء
- الثانیة:إذا قضی مناسکه یوم النّحر
- الثالثة:الأفضل لمن مضی إلی مکّة للطواف و السعی الغسل
- القول فی الطواف
- اشارة
- الأوّل:فی المقدّمات
- فالواجبات
- و المندوبات ثمانیة
- المقصد الثانی فی کیفیة الطواف
- فالواجب سبعة
- مسائل ستّ
- الأولی:الزیادة علی السبع فی الطواف الواجب محظورة علی
- الثانیة:الطهارة شرط فی الواجب دون الندب
- الثالثة:یجب أن یصلی رکعتی الطواف فی المقام
- الرابعة:من طاف فی ثوب نجس مع العلم لم یصحّ طوافه
- الخامسة:یجوز أن یصلی رکعتی طواف الفریضة
- السادسة:من نقص من طوافه
- و الندب خمسة عشر
- الثالث:فی أحکام الطواف
- الأولی:الطواف رکن
- الثانیة:من زاد علی السبع ناسیا
- الثالثة:من طاف و ذکر أنّه لم یتطهّر أعاد فی الفریضة دون النافلة
- الرابعة:من نسی طواف الزیارة حتی رجع إلی أهله
- الخامسة:من طاف کان بالخیار فی تأخیر السعی إلی الغد
- السادسة:یجب علی المتمتع تأخیر الطواف و السعی حتی یقف بالموقفین
- السابعة:لا یجوز تقدیم طواف النساء علی السعی لمتمتّع
- الثامنة:من قدّم طواف النساء علی السعی ساهیا أجزأه
- التاسعة:قیل:لا یجوز الطواف و علی الطائف برطلة
- العاشرة:من نذر أن یطوف علی أربع
- الحادیة عشرة:لا بأس أن یعوّل الرجل علی غیره فی تعداد الطواف
- الثانیة عشرة:طواف النساء واجب فی الحج و العمرة المفردة
- القول فی السعی
- القول
- اشارة
- مسائل
- الاولی:من أحدث ما یوجب حدّا أو تعزیرا أو قصاصا و لجأ إلی الحرم
- الثانیة:یکره ان یمنع احد من سکنی دور مکة
- الثالثة:یحرم أن یرفع أحد بناء فوق الکعبة
- الرابعة:لا تحلّ لقطة الحرم
- الخامسة:إذا ترک الناس زیارة النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أجبروا علیها
- مسائل ثلاث
- الأولی:للمدینة حرم
- الثانیة:یستحب زیارة النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم للحاج استحبابا مؤکّدا
- الثالثة:یستحب أن تزار فاطمة علیها السلام من عند الروضة
- خاتمة
- الرکن الثالث فی اللواحق
- اشارة
- المقصد الأوّل فی الإحصار و الصدّ
- المقصد الثانی فی أحکام الصید
- اشارة
- الأوّل:الصید قسمان
- فالأوّل:ما لا یتعلق به کفارة کصید البحر
- الثانی:ما یتعلّق به الکفّارة
- الأوّل:ما لکفّارته بدل علی الخصوص
- الأوّل:النعامة
- الثانی:بقرة الوحش و حمار الوحش
- الثالث:فی قتل الظبی شاة
- الرابع:فی کسر بیض النعام إذا تحرّک فیها الفرخ
- الخامس:فی کسر بیض القطا و القبج
- الثانی:ما لا بدل له علی الخصوص
- الأوّل:الحمام
- الثانی:فی کلّ واحد من القطا و الحجل و الدراج حمل قد فطم و رعی
- الثالث:فی قتل کلّ واحد من القنفذ و الضبّ و الیربوع جدی
- الرابع:فی کلّ واحد من العصفور(2) و القبرة و الصعوة مدّ من طعام
- الخامس:فی قتل الجرادة تمرة
- فروع خمسة
- الأوّل:إذا قتل صیدا معیبا
- الثانی:الاعتبار بتقویم الجزاء وقت الإخراج
- الثالث:إذا قتل ماخضا ممّا له مثل(1) یخرج ماخضا
- الرابع:إذا أصاب صیدا حاملا فألقت جنینا حیّا
- الخامس:إذا قتل المحرم حیوانا و شکّ فی کونه صیدا لم یضمن
- الفصل الثانی فی موجبات الضمان
- أمّا المباشرة
- الموجب الثانی:الید
- الموجب الثالث:السبب
- الاولی:من أغلق علی حمام من حمام الحرم،و له فراخ و بیض
- الثانیة:قیل إذا نفّر حمام الحرم
- الثالثة:إذا رمی اثنان فأصاب أحدهما(1) و أخطأ الآخر
- الرابعة:إذا أوقد جماعة نارا فوقع فیها صید
- الخامسة:إذا رمی صیدا،فاضطرب فقتل فرخا أو صیدا آخر
- السادسة:السائق یضمن ما تجنیه دابّته
- السابعة:إذا أمسک صیدا له طفل
- الثامنة:إذا أغری المحرم کلبه بصید فقتله ضمن
- التاسعة:لو نفّر صیدا فهلک بمصادمة شیء
- العاشرة:لو وقع الصّید فی شبکة،فأراد تخلیصه فهلک أو عاب،ضمن
- الحادیة عشرة:من دلّ علی صید فقتل،ضمنه
- الفصل الثالث فی صید الحرم
- الفصل الرابع فی التوابع
- المقصد الثالث فی باقی المحظورات
- اشارة
- الأوّل:الاستمتاع بالنساء
- تفریع
- فرع: لو حجّ تطوعا فأفسده ثمَّ أحصر
- المحظور الثانی:الطیب
- الثالث:القلم
- الرابع:المخیط حرام علی المحرم
- الخامس:حلق الشعر
- السادس:الجدال
- السابع:قلع شجرة الحرم
- خاتمة
- الأولی:إذا اجتمعت أسباب مختلفة،
- الثانیة:إذا کرّر الوطء لزمه بکلّ مرّة کفّارة
- الثالثة:کلّ محرم أکل أو لبس ما لا یحل له أکله أو لبسه
- الرابعة:تسقط الکفّارة عن الجاهل و الناسی(2) و المجنون،إلاّ فی الصید
- کتاب العمرة
- کتاب الصّوم
- المجلد 3
- اشارة
- اشارة
- تتمة القسم الأول فی العبادات
- کتاب الجهاد
- اشارة
- الأوّل:من یجب علیه
- الرکن الثانی فی بیان من یجب جهاده و کیفیة الجهاد
- اشارة
- الأوّل:فی من یجب جهاده
- الطرف الثانی فی کیفیة قتال أهل الحرب
- الطرف الثالث فی الذمام
- الطرف الرابع فی الأساری
- الطرف الخامس فی أحکام الغنیمة
- اشارة
- أما الأوّل فی الأقسام
- فروع
- الأوّل:إذا باع أحد الغانمین غانما شیئا،أو وهبه،لم یصحّ
- الثانی:الأشیاء المباحة فی الأصل
- الثالث:لو وجد شیء فی دار الحرب
- الرابع:إذا کان فی الغنیمة من ینعتق علی بعض الغانمین
- الثانی:فی أحکام الأرضین
- خاتمة
- الثالث:فی قسمة الغنیمة
- مسائل أربع
- الأولی:المرصد للجهاد،لا یملک رزقه من بیت المال
- الثانیة:قیل:لیس للأعراب من الغنیمة شیء
- الثالثة:لا یستحق أحد سلبا و لا نفلا
- الرابعة:الحربی لا یملک مال المسلم بالاستغنام
- الرکن الثالث فی أحکام أهل الذّمة
- اشارة
- و النظر فی أمور
- اشارة
- الأوّل:من تؤخذ منه الجزیة
- الثانی:فی کمیة الجزیة
- الثالث:فی شرائط الذمة
- و ها هنا مسائل
- الأولی:إذا خرقوا الذمة فی دار الإسلام
- الثانیة:إذا أسلم بعد خرق الذمّة قبل الحکم فیه
- الثالثة:إذا مات الإمام،و قد ضرب لما قرّره من الجزیة أمدا معینا
- الرابع:فی حکم الأبنیة
- البیع و الکنائس
- و أمّا المساکن
- و أمّا المساجد
- الخامس:فی المهادنة
- تفریعان
- الأول:إذا قدمت مسلمة فارتدّت،لم تردّ
- الثانی:لو قدم زوجها،و طالب المهر فماتت بعد المطالبة،دفع الیه مهرها
- و من لواحق هذا الطرف
- الرکن الرابع فی قتال أهل البغی
- کتاب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر
- کتاب الجهاد
- القسم الثانی فی العقود
- اشارة
- کتاب التجارة
- اشارة
- الفصل الأوّل فیما یکتسب به
- اشارة
- فالمحرّم منه أنواع
- و المکروهات ثلاثة
- مسائل
- اشارة
- الاولی:لا یجوز بیع شیء من الکلاب إلاّ کلب الصید
- الثانیة:الرشا حرام
- الثالثة:إذا دفع الإنسان مالا إلی غیره لیصرفه فی قبیل،و کان المدفوع إلیه بصفتهم
- الرابعة:الولایة من قبل السلطان العادل جائزةو ربّما وجبت
- الخامسة:إذا أکرهه الجائر علی الولایة
- السادسة:جوائز الجائر إن علمت حراما بعینها فهی حرام
- السابعة:ما یأخذه السلطان الجائر(1) من الغلات باسم المقاسمة
- الفصل الثانی فی عقد البیع،و شروطه،و آدابه
- الفصل الثالث فی الخیار
- اشارة
- أمّا أقسامه
- و أمّا أحکامه
- اشارة
- مسائل
- الأولی:خیار المجلس لا یثبت فی شیء من العقود عدا البیع
- الثانیة:التصرّف یسقط خیار الشرط،کما یسقط خیار الثلاثة
- الثالثة:إذا مات من له الخیار،انتقل إلی الوارث
- الرابعة:المبیع یملک بالعقد
- الخامسة:إذا تلف المبیع قبل قبضه،فهو من مال بائعه
- فرعان
- الأول:خیار الشرط یثبت من حین التفرّق
- الثانی:إذا اشتری شیئین،و شرط الخیار فی أحدهما علی التعیین
- و یلحق بذلک
- الفصل الرابع فی أحکام العقود
- اشارة
- الأول:فی النقد و النسیئة
- النظر الثانی:فیما یدخل فی المبیع
- النظر الثالث:فی التسلیم
- اشارة
- و یتعلّق بهذا الباب مسائل
- الأولی:إذا حصل للمبیع نماء
- الثانیة:إذا اختلط المبیع بغیره فی ید البائع اختلاطا لا یتمیّز
- الثالثة:لو باع جملة فتلف بعضها
- الرابعة:یجب تسلیم المبیع مفرّغا
- الخامسة:لو باع شیئا،فغصب من ید البائع
- و یلحق بهذا بیع ما لم یقبضو فیه مسائل
- الاولی:من ابتاع متاعا و لم یقبضه ثمَّ أراد بیعه
- الثانیة:لو کان له علی غیره طعام من سلم
- الثالثة:لو کان المالان قرضا،أو المال المحال به قرضا
- الرابعة:إذا قبض المشتری المبیع ثمَّ ادّعی نقصانه
- الخامسة:إذا أسلفه فی طعام بالعراق،ثمَّ طالبه بالمدینة
- السادسة:لو اشتری عینا بعین،و قبض أحدهما ثمَّ باع ما قبضه
- النظر الرابع:فی اختلاف المتبایعین
- النظر الخامس:فی الشروط
- النظر السادس:فی لواحق من أحکام العقود
- الفصل الخامس فی أحکام العیوب
- اشارة
- القول فی أقسام العیوب
- القول فی لواحق هذا الفصل
- اشارة
- الأولی:إذا قال البائع:«بعت بالبراءة»و أنکر المبتاع
- الثانیة:إذا قال المشتری:«هذا العیب کان عند البائع فلی ردّه»و أنکر البائع
- الثالثة:یقوّم المبیع صحیحا و معیبا،و ینظر فی نسبة النقیصة من
- الرابعة:إذا علم بالعیب و لم یردّ لم یبطل خیاره
- الخامسة:إذا حدث العیب بعد العقد و قبل القبض
- السادسة:ردّ المملوک من أحداث السّنة
- فرع
- الفصل السادس فی المرابحة و المواضعة و التولیة
- اشارة
- القول فی المرابحة
- اشارة
- أمّا العبارة
- و أمّا الحکم ففیه مسائل
- الاولی:من باع غیره متاعا جاز أن یشتریه منه بزیادة و نقیصة
- الثانیة:لو باع مرابحة فبان رأس ماله أقلّ کان المشتری بالخیار
- الثالثة:إذا حطّ البائع بعض الثمن
- الرابعة:من اشتری أمتعة صفقة(2) لم یجز بیع بعضها مرابحة
- الخامسة:إذا قوّم علی الدلاّل متاعا،و ربح علیه أو لم یربح،و لم
- و أمّا التولیة
- و أمّا المواضعة
- الفصل السابع فی الربا
- اشارة
- الأوّل:فی بیان الجنس
- الثانی:اعتبار الکیل و الوزن
- اشارة
- فروع
- الأول:إذا کانا فی حکم الجنس الواحد
- الثانی:بیع العنب بالزبیب جائز
- الثالث:یجوز بیع الأدقّة بعضها ببعض،مثلا بمثل
- تتمة فیها مسائل ست
- الاولی:لا ربا بین الوالد و ولده
- الثانیة:لا یجوز بیع لحم بحیوان من جنسه
- الثالثة:یجوز بیع دجاجة فیها بیضة بدجاجة خالیة
- الرابعة:القسمة تمییز أحد الحقین و لیست بیعا
- الخامسة:یجوز بیع مکّوک من الحنطة بمکوک و فی أحدهما عقد
- و قد یتخلّص من الرّبا
- الثالث:الصرف
- اشارة
- مسائل عشر
- الأولی:الدراهم و الدنانیر یتعینان
- الثانیة:إذا اشتری دراهم بمثلها معیّنة
- الثالثة:إذا اشتری دراهم فی الذمّة بمثلها،و وجد ما صار إلیه غیر فضّة قبل التفرّق
- الرابعة:إذا اشتری دینارا بدینار و دفعه
- الخامسة:روی جواز ابتیاع درهم بدرهم،مع اشتراط صیاغة خاتم
- السادسة:الأوانی المصوغة من الذهب و الفضّة
- السابعة:المراکب المحلاّة إن علم ما فیها بیعت بجنس الحلیة،
- الثامنة:لو باع ثوبا بعشرین درهما(1)،من صرف العشرین بالدینار
- التاسعة:لو باع مائة درهم بدینار إلاّ درهما،لم یصحّ لجهالته
- العاشرة:لو باع خمسة دراهم بنصف دینار
- الفصل الثامن فی بیع الثمار و النظر فی ثمرة النخل،و الفواکه،و الخضر،و اللواحق
- أمّا النخل
- و أمّا الأشجار
- و أمّا الخضر
- و أمّا اللواحق فمسائل
- اشارة
- الأولی:یجوز أن یستثنی ثمرة شجرات أو نخلات بعینها
- الثانیة:إذا باع ما بدا صلاحه،فأصیب قبل قبضه،کان من مال بائعه
- الثالثة:یجوز بیع الثمرة فی أصولها بالأثمان و العروض
- الرابعة:یجوز بیع العرایا بخرصها تمرا
- فرع
- الخامسة:یجوز بیع الزرع قصیلا
- السادسة:یجوز أن یبیع ما ابتاعه من الثمرة(2) بزیادة عمّا ابتاعه أو نقصان
- السابعة:إذا کان بین اثنین نخل أو شجر
- الثامنة:إذا مرّ الإنسان بشیء من النخل أو شجر الفواکه أو الزرع اتّفاقا
- الفصل التاسع فی بیع الحیوان و النظر فیمن یصحّ تملّکه،و أحکام الابتیاع،و لواحقه
- أمّا الأوّل فیمن یصح تملکه
- الثانی:فی أحکام الابتیاع
- الثالث:فی لواحق هذا الباب
- اشارة
- الأولی:العبد لا یملک
- الثانیة:من اشتری عبدا له مال کان ماله لمولاه
- الثالثة:إذا ابتاعه و ماله
- الرابعة:یجب أن یستبرئ الأمة قبل بیعها إذا وطئها المالک بحیضة
- الخامسة:التفرقة بین الأطفال و أمّهاتهم(2) قبل استغنائهم عنهن محرّمة
- السادسة:من أولد جاریة ثمَّ ظهر أنّها مستحقّة انتزعها المالک
- السابعة:ما یؤخذ من دار الحرب بغیر إذن الإمام یجوز تملّکه فی حال الغیبة،و وطء الأمة
- الثامنة:إذا دفع إلی مأذون مالا لیشتری به نسمة و یعتقها و یحجّ عنه بالباقی
- التاسعة:إذا اشتری عبدا فی الذّمة،و دفع البائع إلیه عبدین
- العاشرة:إذا وطئ أحد الشریکین مملوکة بینهما سقط الحدّ مع الشبهة
- الحادیة عشرة:المملوکان المأذون لهما(1) إذا ابتاع کلّ واحد منهما صاحبه من مولاه
- الثانیة عشرة:من اشتری جاریة سرقت من أرض الصلح
- الفصل العاشر فی السلف
- و النظر فیه یستدعی مقاصد
- اشارة
- الأوّل:السلم
- الثانی:فی شرائطه
- الأوّل و الثانی:ذکر الجنس و الوصف
- الشرط الثالث:قبض رأس المال قبل التفرّق شرط فی صحّة العقد
- الشرط الرابع:تقدیر السلم بالکیل أو الوزن العامّین
- الشرط الخامس:تعیین الأجل
- الشرط السادس:أن یکون وجوده غالبا وقت حلوله
- المقصد الثالث:فی أحکامه
- الأولی:إذا أسلف فی شیء لم یجز بیعه قبل حلوله
- الثانیة:إذا دفع المسلم إلیه دون الصفة و رضی المسلم
- الثالثة:إذا اشتری کرا من طعام بمائة درهم،و شرط تأجیل
- الرابعة:لو شرطا موضعا للتسلیم،فتراضیا بقبضه فی غیره،جاز
- الخامسة:إذا قبضه فقد تعیّن و برئ المسلم إلیه
- السادسة:إذا وجد برأس المال عیبا
- السابعة:إذا اختلفا فی القبض،هل کان قبل التفرّق أو بعده؟
- الثامنة:إذا حلّ الأجل و تأخّر التسلیم لعارض ثمَّ طالب بعد انقطاعه
- التاسعة:إذا دفع إلی صاحب الدین عروضا
- العاشرة:یجوز بیع الدّین بعد حلوله علی الذی هو علیه و علی غیره
- الحادیة عشرة:إذا أسلف فی شیء،و شرط مع السلف شیئا معلوما
- المقصد الرابع:فی الإقالة
- فروع ثلاثة
- الأوّل:لا تثبت الشفعة بالإقالة
- الثانی:لا تسقط أجرة الدلاّل بالتقایل
- الثالث:إذا تقایلا رجع کلّ عوض إلی مالکه
- المقصد الخامس:فی القرض
- الأوّل:فی حقیقته
- الثانی:ما یصحّ إقراضه
- الثالث:فی أحکامه
- الأولی:القرض یملک بالقبض لا بالتصرّف
- الثانیة:لو شرط التأجیل فی القرض،لم یلزم
- الثالثة:من کان علیه دین،و غاب صاحبه غیبة منقطعة،یجب أن ینوی قضاءه
- الرابعة:الدَّین لا یتعیّن ملکا لصاحبه إلاّ بقبضه
- الخامسة:الذمّی إذا باع ما لا یصحّ للمسلم تملّکه
- السادسة:إذا کان لاثنین مال فی ذمم،ثمَّ تقاسما بما فی الذمم
- السابعة:إذا باع الدَّین بأقلّ منه،لم یلزم المدین أن یدفع إلی المشتری أکثر
- المقصد السادس:فی دین المملوک
- فرعان
- الأوّل:إذا اقترض أو اشتری بغیر إذن
- الثانی:إذا اقترض مالا فأخذه المولی فتلف فی یده
- خاتمة
- و النظر فیه یستدعی مقاصد
- المجلد 4
- اشارة
- اشارة
- تتمة القسم الثانی فی العقود
- کتاب الرهن
- اشارة
- الأول فی الرهن
- الثانی فی شرائط الرهن
- الثالث فی الحقّ
- الرابع فی الرهن
- الخامس فی المرتهن
- السادس فی اللواحق
- اشارة
- الأوّل:فی أحکام متعلّقة بالراهن
- الثانی:فی أحکام متعلّقة بالرهن
- الثالث:فی النزاع الواقع فیه
- اشارة
- الأولی:إذا رهن مشاعا،و تشاحّ الشریک و المرتهن فی إمساکه
- الثانیة:إذا مات المرتهن انتقل حقّ الرهانة إلی الوارث
- الثالثة:إذا فرّط فی الرهن و تلف لزمته قیمته یوم قبضه
- الرابعة:لو اختلفا فیما علی الرهن کان القول قول الراهن
- الخامسة:لو اختلفا فی متاع،فقال أحدهما:هو ودیعة،و قال الممسک:هو رهن
- السادسة:إذا أذن المرتهن للراهن فی البیع و رجع،ثمَّ اختلفا
- السابعة:إذا اختلفا فیما یباع به الرهن بیع بالنقد الغالب فی البلد
- الثامنة:إذا ادّعی رهانة شیء،فأنکر الراهن
- التاسعة:لو کان له دینان،أحدهما برهن،فدفع إلیه مالا و اختلفا
- کتاب المفلّس
- کتاب الحجر
- اشارة
- الأول
- الفصل الثانی فی أحکام الحجر
- اشارة
- الأولی:لا یثبت حجر المفلّس إلاّ بحکم الحاکم
- الثانیة:إذا حجر علیه،فبایعه إنسان،کان البیع باطلا
- الثالثة:لو فکّ حجره،ثمَّ عاد مبذّرا،حجر علیه
- الرابعة:الولایة فی مال الطفل و المجنون،للأب و الجدّ للأب
- الخامسة:إذا أحرم بحجّة واجبة،لم یمنع ممّا یحتاج إلیه فی الإتیان بالفرض
- السادسة:إذا حلف،انعقدت یمینه
- السابعة:لو وجب له القصاص،جاز أن یعفو
- الثامنة:یختبر الصبیّ قبل بلوغه
- کتاب الضمان
- اشارة
- القسم الأوّل
- اشارة
- الأوّل:فی الضامن
- الثانی:فی الحقّ المضمون
- الثالث:فی اللواحقو هی مسائل
- اشارة
- الأولی:إذا ضمن عهدة الثمن،لزمه درکه
- الثانیة:إذا خرج المبیع مستحقّا،رجع علی الضامن
- الثالثة:إذا ضمن ضامن للمشتری درک ما یحدث من بناء أو غرس
- الرابعة:إذا کان له علی رجلین(1)مال،فضمن کلّ واحد منهما ما علی صاحبه
- الخامسة:إذا رضی المضمون له،من الضامن ببعض المال،أو أبرأه من بعضه
- السادسة:إذا ضمن عنه دینارا بإذنه
- السابعة:إذا ضمن بإذن المضمون عنه،ثمَّ دفع ما ضمن،و أنکر المضمون له القبض
- الثامنة:إذا ضمن المریض فی مرضه و مات فیه
- التاسعة:إذا کان الدّین مؤجّلا،فضمنه حالاّ،لم یصحّ
- القسم الثانی فی الحوالة
- القسم الثالث فی الکفالة
- اشارة
- و یلحق بهذا الباب مسائل
- اشارة
- الأولی:إذا أحضر الغریم قبل الأجل،وجب تسلّمه
- الثانیة:إذا کان المکفول عنه غائبا،و کانت الکفالة حالّة
- الثالثة:إذا تکفّل بتسلیمه مطلقا،انصراف إلی بلد العقد
- الرابعة:لو اتّفقا علی الکفالة،و قال الکفیل:لا حقّ لک علیه
- الخامسة:إذا تکفّل رجلان برجل،فسلّمه أحدهما،لم یبرأ الآخر
- السادسة:إذا مات المکفول،برئ الکفیل
- فرع لو قال الکفیل:أبرأت المکفول
- السابعة:لو کفل الکفیل آخر،و ترامت الکفلاء
- الثامنة:لا تصحّ کفالة المکاتب
- التاسعة:لو کفل برأسه،أو بدنه،أو بوجهه،صحّ
- کتاب الصلح
- اشارة
- و یلحق بذلک أحکام النزاع فی الأملاک
- اشارة
- الأولی:یجوز إخراج الرواشن و الأجنحة إلی الطرق النافذة
- الثانیة:إذا التمس وضع جذوعه علی حائط جاره
- الثالثة:إذا تداعیا جدارا مطلقا،و لا بیّنة
- الرابعة:لا یجوز للشریک فی الحائط،التصرّف فیه
- الخامسة:إذا تنازع صاحب السفل و العلوّ فی جدران البیت
- السادسة:إذا خرجت أغصان شجرة إلی ملک الجار،وجب عطفها إن أمکن
- السابعة:إذا کان لإنسان بیوت الخان السفلی،و لآخر بیوته العلیا،و تداعیا الدرجة
- تتمّة
- کتاب الشرکة
- اشارة
- الأوّل:فی أقسامها
- الفصل الثانی فی القسمة
- الفصل الثالث فی لواحق هذا الباب
- اشارة
- الأولی:لو دفع إنسان دابّة،و آخر راویة إلی سقّاء،علی الاشتراک فی الحاصل
- الثانیة:لو حاش صیدا،أو احتطب،أو احتشّ بنیّة أنّه له و لغیره
- الثالثة:لو کان بینهما مال بالسویّة،فأذن أحدهما لصاحبه فی التصرّف
- الرابعة:إذا اشتری أحد الشریکین متاعا فادّعی الآخر أنّه اشتراه لهما،و أنکر
- الخامسة:لو باع أحد الشریکین سلعة بینهما
- السادسة:لو باع اثنان عبدین
- السابعة:قد بیّنّا أنّ شرکة الأبدان باطلة
- الثامنة:إذا باع الشریکان سلعة صفقة
- التاسعة:إذا استأجر للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاصطیاد مدّة معیّنة
- کتاب المضاربة
- اشارة
- الأوّل فی العقد
- الثانی فی مال القراض
- الثالث فی الربح
- الرابع فی اللّواحق
- اشارة
- الأولی:العامل أمین
- الثانیة:إذا اشتری من ینعتق علی ربّ المال
- الثالثة:لو کان المال لامرأة،فاشتری زوجها
- الرابعة:إذا اشتری العامل أباه
- الخامسة:إذا فسخ المالک صحّ
- السادسة:إذا قارض العامل غیره
- السابعة:إذا قال:دفعت إلیه مالا قراضا،فأنکر
- الثامنة:إذا تلف مال القراض أو بعضه،بعد دورانه فی التجارة
- التاسعة:إذا قارض اثنان واحدا
- العاشرة:إذا اشتری عبدا للقراض،فتلف الثمن قبل قبضه
- الحادیة عشرة:إذا نضّ قدر الربح،فطلب أحدهما القسمة
- الثانیة عشرة:لا یصحّ أن یشتری ربّ المال من العامل شیئا من مال القراض
- الثالثة عشرة:إذا دفع مالا قراضا،و شرط أن یأخذ(3)له بضاعة
- الرابعة عشرة:إذا کان مال القراض مائة،فخسر عشرة،(1)و أخذ المالک عشرة،ثمَّ عمل بها الساعی فربح
- الخامسة عشرة:لا یجوز للمضارب أن یشتری جاریة یطأها،(1)و إن أذن له المالک
- السادسة عشرة:إذا مات و فی یده أموال مضاربة
- کتاب الرهن
- المجلد 5
- اشارة
- اشارة
- تتمة القسم الثانی فی العقود
- کتاب المزارعة و المساقاة
- اشارة
- أمّا المزارعة
- اشارة
- و الکلام إمّا فی شروطه،و إمّا فی أحکامه
- اشارة
- أمّا الشروط فثلاثة
- الأوّل:أن یکون النماء مشاعا بینهما
- الثانی:تعیین المدّة
- الثالث:أن تکون الأرض ممّا یمکن الانتفاع بها
- تفریع إذا استأجر أرضا مدّة معیّنة لیغرس فیها ما یبقی(1)بعد المدّة غالبا
- و أمّا أحکامه فتشتمل علی مسائل
- الأولی:إذا کان من أحدهما الأرض حسب،و من الآخر البذر و العمل و العوامل
- الثانیة:إذا تنازعا فی المدّة،فالقول قول منکر الزیادة مع یمینه
- الثالثة:لو اختلفا،فقال الزارع:أعرتنیها،و أنکر المالک و ادّعی الحصّة أو الأجرة و لا بیّنة
- الرابعة:للمزارع أن یشارک غیره،و أن یزارع علیها غیره
- الخامسة:خراج الأرض و مئونتها علی صاحبها
- السادسة:کلّ موضع یحکم فیه ببطلان المزارعة
- السابعة:یجوز لصاحب الأرض أن یخرص علی الزارع
- و أما المساقاة
- اشارة
- الأوّل فی العقد
- الثانی فی ما یساقی علیه
- الثالث فی المدّة
- الرابع العمل
- الخامس فی الفائدة
- السادس فی أحکامها
- اشارة
- الأولی:کلّ موضع تفسد فیه المساقاة،فللعامل أجرة المثل
- الثانیة:إذا استأجر أجیرا للعمل بحصّة منها
- الثالثة:إذا قال:ساقیتک علی هذا البستان بکذا،علی أن أساقیک علی الآخر بکذا
- الرابعة:لو کانت الأصول لاثنین
- الخامسة:إذا هرب العامل لم تبطل المساقاة
- السادسة:إذا ادّعی أنّ العامل خان،أو سرق،أو أتلف،أو فرّط فتلف،و أنکر
- السابعة:إذا ساقاه علی أصول فبانت مستحقّة بطلت المساقاة
- الثامنة:لیس للعامل أن یساقی غیره
- التاسعة:خراج الأرض علی المالک
- العاشرة:الفائدة تملک بالظهور
- تتمّة إذا دفع أرضا إلی رجل(1)لیغرسها علی أنّ الغرس بینهما
- کتاب الودیعة
- اشارة
- الأوّل فی العقد
- الثانی فی موجبات الضمان
- الثالث فی اللواحق
- اشارة
- الأولی:یجوز السفر بالودیعة إذا خاف تلفها مع الإقامة
- الثانیة:لا یبرأ المودع إلاّ بردّها إلی المالک أو وکیله
- الثالثة:لو قدر علی الحاکم
- الرابعة:إذا أراد السفر فدفنها ضمن
- الخامسة:إذا أعاد الودیعة بعد التفریط إلی الحرز لم یبرأ
- السادسة:إذا أنکر الودیعة،أو اعترف و ادّعی التلف،أو ادّعی الردّ و لا بیّنة
- السابعة:إذا أقام المالک البیّنة علی الودیعة بعد الإنکار،فصدّقها
- الثامنة:إذا عیّن له حرزا بعیدا عنه وجب المبادرة إلیه بما جرت العادة
- التاسعة:إذا اعترف بالودیعة ثمَّ مات،و جهلت عینها
- العاشرة:إذا کان فی یده ودیعة،فادّعاها اثنان
- الحادیة عشرة:إذا فرّط و اختلفا فی القیمة
- الثانیة عشرة:إذا مات المودع سلّمت الودیعة إلی الوارث
- کتاب العاریة
- اشارة
- الأوّل فی المعیر
- الثانی فی المستعیر
- الثالث فی العین المعارة
- الرابع فی الأحکام المتعلّقة بها
- اشارة
- الأولی:العاریة أمانة
- الثانیة:إذا ردّ العاریة إلی المالک أو وکیله برئ
- الثالثة:یجوز للمستعیر بیع غروسه و أبنیته فی الأرض المستعارة
- الرابعة:إذا حملت الأهویة أو السیول حبّا إلی ملک إنسان فنبت
- الخامسة:لو نقصت بالاستعمال ثمَّ تلفت،و قد شرط ضمانها
- السادسة:إذا قال الراکب:أعرتنیها،و قال المالک:آجرتکها
- السابعة:إذا استعار شیئا لینتفع به فی شیء،فانتفع به فی غیره ضمن
- الثامنة:إذا جحد العاریة بطل استیمانه
- التاسعة:إذا ادّعی التلف فالقول قوله مع یمینه
- العاشرة:لو فرّط فی العاریة کان علیه قیمتها عند التلف
- کتاب الإجارة
- اشارة
- الأوّل فی العقد
- الثانی فی شرائطها
- الثالث فی أحکامها
- اشارة
- الأولی:إذا وجد المستأجر بالعین المستأجرة عیبا
- الثانیة:إذا تعدّی فی العین المستأجرة ضمن قیمتها وقت العدوان
- الثالثة:من تقبّل عملا لم یجز أن یقبّله غیره بنقیصة،علی الأشهر
- الرابعة:یجب علی المستأجر سقی الدابّة و علفها
- الخامسة:إذا أفسد الصانع ضمن،و لو کان حاذقا
- السادسة:من استأجر أجیرا لینفذه فی حوائجه
- السابعة:إذا آجر مملوکا له فأفسد،کان ذلک لازما لمولاه فی سعیه
- الثامنة:صاحب الحمّام لا یضمن
- التاسعة:إذا أسقط الأجرة بعد تحقّقها فی الذمّة صحّ
- العاشرة:إذا آجر عبده ثمَّ أعتقه،لم تبطل الإجارة
- الحادیة عشرة:إذا تسلّم أجیرا لیعمل له صنعة فهلک لم یضمنه
- الثانیة عشرة:إذا دفع سلعة إلی غیره لیعمل فیها عملا
- الثالثة عشرة:کلّ ما یتوقّف علیه توفیة المنفعة فعلی المؤجر
- الرابع فی التنازع
- کتاب الوکالة
- اشارة
- الأوّل فی العقد
- الثانی فی ما لا تصحّ فیه النیابة و ما تصحّ فیه
- الثالث فی الموکّل
- الرابع فی الوکیل
- الخامس فی ما به تثبت الوکالة
- السادس فی اللواحق
- اشارة
- الأولی:الوکیل أمین
- الثانیة:إذا أذن لوکیله أن یوکّل
- الثالثة:یجب علی الوکیل تسلیم ما فی یده(1)إلی الموکّل مع المطالبة و عدم العذر
- الرابعة:کلّ من فی یده مال لغیره،أو فی ذمّته
- الخامسة:الوکیل فی الإیداع إذا لم یشهد علی الودعیّ لم یضمن
- السادسة:إذا تعدّی الوکیل فی مال الموکّل ضمنه
- السابعة:إذا أذن الموکّل لوکیله فی بیع ماله من نفسه فباع جاز
- السابع فی التنازع
- اشارة
- الأولی:إذا اختلفا فی الوکالة فالقول قول المنکر،لأنه الأصل
- الثانیة:إذا اختلفا فی دفع المال إلی الموکّل
- الثالثة:إذا ادّعی الوکیل التصرّف،و أنکر الموکّل
- الرابعة:إذا اشتری إنسان سلعة،و ادّعی أنه وکیل لإنسان فأنکر
- الخامسة:إذا زوّجه امرأة،فأنکر الوکالة و لا بیّنة
- السادسة:إذا وکّله فی ابتیاع عبد،فاشتراه بمائة
- السابعة:إذا اشتری لموکّله کان البائع بالخیار
- الثامنة:إذا طالب الوکیل،(1)فقال الذی علیه الحقّ لا تستحقّ المطالبة،لم یلتفت إلی قوله
- التاسعة:تقبل شهادة الوکیل لموکّله،فیما لا ولایة له فیه
- العاشرة:لو وکّله بقبض دینه من غریم له
- کتاب الوقوف و الصدقات
- اشارة
- کتاب الوقف
- اشارة
- الأول فی العقد
- النظر الثانی فی الشرائط
- النظر الثالث فی اللواحق
- اشارة
- الأولی:الوقف ینتقل إلی ملک الموقوف علیه
- الثانیة:إذا وقف مملوکا،کانت نفقته فی کسبه
- الثالثة:لو جنی العبد الموقوف عمدا،لزمه القصاص
- الرابعة:إذا وقف فی سبیل اللّه،انصرف إلی ما یکون وصلة إلی الثواب
- الخامسة:إذا کان له موال من أعلی و أسفل
- السادسة:إذا وقف علی أولاد أولاده اشترک أولاد البنین و البنات
- السابعة:إذا وقف مسجدا فخرب،أو خربت القریة أو المحلّة
- الثامنة:لو انهدمت الدار،لم تخرج العرصة عن الوقف
- التاسعة:إذا آجر البطن الأول الوقف مدّة،ثمَّ انقرضوا فی أثنائها
- العاشرة:إذا وقف علی الفقراء،انصرف إلی فقراء البلد و من یحضره
- و أمّا الصدقة
- کتاب السکنی و الحبس
- کتاب المزارعة و المساقاة
- المجلد 6
- اشارة
- اشارة
- تتمة القسم الثانی فی العقود
- کتاب الهبات
- اشارة
- الأول فی الحقیقة
- الثانی فی حکم الهبات
- اشارة
- الأولی:لو وهب فأقبض ثمَّ باع من آخر
- الثانیة:إذا تراخی القبض عن العقد ثمَّ أقبض
- الثالثة:لو قال:وهبت و لم أقبضه،کان القول قوله،و للمقرِّ له إحلافه إن ادّعی الإقباض
- الرابعة:إذا رجع فی الهبة و قد عابت لم یرجع بالأرش
- الخامسة:إذا وهب و أطلق،لم تکن الهبة مشروطة بالثواب
- السادسة:إذا صبغ الموهوب له الثوب،فإن قلنا:التصرّف یمنع من الرجوع فلا رجوع للواهب
- السابعة:إذا وهب فی مرضه المخوف و برئ،صحّت الهبة
- کتاب السبق و الرمایة
- اشارة
- و تحقیق هذا الباب یستدعی فصولا
- اشارة
- الأول فی الألفاظ المستعملة فیه
- الثانی فیما یسابق به
- الثالث فی عقد المسابقة و الرمایة
- الفصل الرابع فی أحکام النضال
- اشارة
- الأولی:إذا قال أجنبیّ لخمسة:من سبق فله خمسة،فتساووا فی بلوغ الغایة
- الثانیة:لو کانا اثنین و أخرج کلّ واحد منهما سبقا و أدخلا محلّلا و قالا:أیّ الثلاثة سبق فله السبقان
- الثالثة:إذا شرطا المبادرة،و الرشق عشرین،و الإصابة خمسة،فرمی کلّ واحد منهما عشرة فأصاب خمسة
- الرابعة:إذا تمَّ النضال،ملک الناضل العوض
- الخامسة:إذا فسد عقد السبق لم یجب بالعمل أجرة المثل،و یسقط المسمّی لا إلی بدل
- السادسة:إذا نضل أحدهما الآخر فی الإصابة،فقال له:اطرح الفضل بکذا
- کتاب الوصایا
- اشارة
- الأول فی الوصیّة
- الثانی فی الموصی
- الثالث فی الموصی به
- الرابع فی الموصی له
- الخامس فی الأوصیاء
- السادس فی اللواحق
- اشارة
- القسم الأول،و فیه مسائل
- اشارة
- الأولی:إذا أوصی لأجنبیّ بمثل نصیب ابنه و لیس له إلا واحد
- الثانیة:لو أوصی لأجنبیّ بنصیب ولده
- الثالثة:إذا أوصی بضعف نصیب ولده کان له مثلاه
- الرابعة:إذا أوصی بثلثه للفقراء و له أموال متفرّقة
- الخامسة:إذا أوصی لإنسان بعبد معیّن،و لآخر بتمام الثلث
- السادسة:إذا أوصی له بأبیه فقبل الوصیّة و هو مریض،عتق علیه من أصل المال
- السابعة:إذا أوصی له بدار فانهدمت و صارت براحا ثمَّ مات الموصی بطلت الوصیّة
- الثامنة:إذا قال:أعطوا زیدا و الفقراء کذا
- القسم الثانی فی تصرّفات المریض
- اشارة
- فالمؤجّلة
- أما منجّزات المریض
- و هاهنا مسائل
- الأولی:إذا وهب و حابی،فإن وسعهما الثلث فلا کلام،و إن قصر بدئ بالأول فالأول
- الثانیة:إذا جمع بین عطیّة منجّزة و مؤخّرة قدّمت المنجّزة
- الثالثة:إذا باع کرّا من طعام قیمته ستّة دنانیر،و لیس له سواه،بکرّ ردیّ قیمته ثلاثة دنانیر
- الرابعة:لو باع عبدا قیمته مائتان بمائة و برئ لزم العقد
- الخامسة:إذا أعتقها فی مرض الموت و تزوّج و دخل بها،صحّ العقد و العتق
- السادسة:لو أعتق أمته و قیمتها ثلث ترکته،ثمَّ أصدقها الثلث الآخر و دخل ثمَّ مات
- کتاب الهبات
- المجلد 7
- اشارة
- اشارة
- تتمة القسم الثانی فی العقود
- کتاب النکاح
- اشارة
- القسم الأول فی النکاح الدائم
- اشارة
- و النظر فیه یستدعی فصولا
- اشارة
- الأول فی آداب العقد و الخلوة و لو أحقهما
- الفصل الثانی فی العقد،و النظر فی الصیغة،و الحکم
- أما الأوّل:الصیغة
- و أمّا الثانی الحکم ففیه مسائل
- الاولی:لا عبرة فی النکاح بعبارة الصبیّ إیجابا و قبولا،و لا بعبارة المجنون
- الثانیة:لا یشترط فی نکاح الرشیدة الولیّ
- الثالثة:إذا أوجب الولیّ ثمَّ جنّ أو أغمی علیه بطل حکم الإیجاب
- الرابعة:یصحّ اشتراط الخیار فی الصداق خاصّة،و لا یفسد به العقد
- الخامسة:إذا اعترف الزوج بزوجیّة امرأة و صدّقته،أو اعترفت هی فصدّقها،قضی بالزوجیّة ظاهرا و توارثا
- السادسة:إذا کان للرجل عدّة بنات،فزوّج واحدة و لم یسمّها عند العقد،لکن قصدها بالنیّة،و اختلفا فی المعقود علیها
- السابعة:یشترط فی النکاح امتیاز الزوجة عن غیرها بالإشارة أو التسمیة أو الصفة
- الثامنة:لو ادّعی زوجیّة امرأة،و ادّعت أختها زوجیّته،و أقام کل واحد منهما بیّنة
- التاسعة:إذا عقد علی امرأة فادّعی آخر زوجیّتها
- العاشرة:إذا تزوّج العبد بمملوکة ثمَّ أذن له المولی فی ابتیاعها
- الفصل الثالث فی أولیاء العقد
- الأول:فی تعیین الأولیاء
- الثانی:فی اللواحق
- و فیه مسائل
- الأولی:إذا وکّلت البالغة الرشیدة فی العقد مطلقا لم یکن له أن یزوّجها من نفسه إلا مع إذنها
- الثانیة:إذا زوّجها الولیّ بدون مهر المثل هل لها أن تعترض؟
- الثالثة:عبارة المرأة معتبرة فی العقد مع البلوغ و الرشد
- الرابعة:عقد النکاح یقف علی الإجازة علی الأظهر
- الخامسة:إذا کان الولیّ کافرا،فلا ولایة له
- السادسة:إذا زوّجها الولیّ بالمجنون أو الخصی صحّ،و لها الخیار
- السابعة:لا یجوز نکاح الأمة إلا بإذن مالکها
- الثامنة:إذا زوّج الأبوان الصغیرین لزمهما العقد
- التاسعة:إذا أذن المولی لعبده فی إیقاع العقد صحّ
- العاشرة:من تحرّر بعضه
- الحادیة عشرة:إذا کانت الأمة لمولّی علیه کان نکاحها بید ولیّه
- مسائل ثلاث
- الفصل الرابع فی أسباب التحریم
- اشارة
- السبب الأوّل:النسب
- السبب الثانی:الرضاع
- اشارة
- انتشار الحرمة بالرضاع یتوقّف علی شروط
- و أمّا أحکامه فمسائل
- الأولی:إذا حصل الرّضاع المحرّم انتشرت الحرمة من المرضعة و فحلها إلی المرتضع،و منه إلیهما
- الثانیة:کلّ من ینتسب إلی الفحل من الأولاد،ولادة و رضاعا،یحرمون علی هذا المرتضع
- الثالثة:لا ینکح أبو المرتضع فی أولاد صاحب اللبن
- الرابعة:الرضاع المحرّم یمنع من النکاح سابقا،(1)و یبطله لاحقا
- الخامسة:لو کان له أمة یطؤها،فأرضعت زوجته الرضیعة حرمتا جمیعا
- السادسة:لو کان لاثنین زوجتان صغیرة و کبیرة،و طلّق کلّ واحد منهما زوجته و تزوّج الأخری،ثمَّ أرضعت الکبیرة الصغیرة
- السابعة:إذا قال:هذه أختی(1)من الرضاع،أو بنتی علی وجه یصحّ
- الثامنة:لا تقبل الشهادة بالرضاع إلا مفصّلة
- التاسعة:إذا تزوّجت کبیرة بصغیر،ثمَّ فسخت
- العاشرة:لو زوّج ابنه الصغیر بابنة أخیه الصغیرة،ثمَّ أرضعت
- السبب الثالث:المصاهرة
- اشارة
- أمّا النکاح الصحیح
- و أمّا الزنا
- و أمّا الوطء بالشبهة
- و أمّا النظر و اللمس
- و من مسائل التحریم مقصدان
- الأول:فی مسائل من تحریم الجمع
- المقصد الثانی:فی مسائل من تحریم العین
- اشارة
- الاولی:من تزوّج امرأة فی عدّتها عالما حرمت علیه أبدا
- الثانیة:إذا تزوّج فی العدّة و دخل فحملت
- الثالثة:من زنی بامرأة لم یحرم علیه نکاحها
- الرابعة:من فجر بغلام فأوقبه حرم علی الواطئ العقد علی أمّ الموطوء و أخته و بنته
- الخامسة:إذا عقد المحرم علی امرأة عالما بالتحریم حرمت علیه أبدا
- السادسة:إذا دخل بصبیّة لم تبلغ تسعا فأفضاها حرم علیه وطؤها
- السبب الرابع:استیفاء العدد
- السبب الخامس:اللعان
- السبب السادس:الکفر
- اشارة
- الأوّل:فی من یجوز للمسلم نکاحه
- المقصد الثانی:فی کیفیّة الاختیار
- المقصد الثالث:فی مسائل مترتّبة علی اختلاف الدّین
- اشارة
- الأولی:إذا تزوّج امرأة(2)و بنتها،ثمَّ أسلم بعد الدخول بهما،حرمتا
- الثانیة:إذا أسلم المشرک و عنده حرّة و ثلاث إماء بالعقد،فأسلمن
- الثالثة:لو أسلم العبد و عنده أربع حرائر و ثنیّات فأسلم معه اثنتان ثمَّ أعتق و لحق به من بقی
- الرابعة:اختلاف الدّین فسخ لا طلاق
- الخامسة:إذا ارتدّ المسلم بعد الدخول حرم علیه وطء زوجته المسلمة،و وقف نکاحها علی انقضاء العدّة
- السادسة:إذا أسلم و عنده أربع و ثنیّات مدخول بهنّ لم یکن له العقد علی أخری
- السابعة:إذا أسلم الوثنیّ ثمَّ ارتدّ،و انقضت عدّتها علی الکفر،فقد بانت منه
- الثامنة:لو ماتت إحداهن بعد إسلامهنّ قبل الاختیار لم یبطل اختیاره لها
- التاسعة:إذا أسلم و أسلمن لزمه نفقة الجمیع حتی یختار أربعا،فتسقط نفقة البواقی
- العاشرة:روی عمّار الساباطی عن أبی عبد اللّه علیه السلام:«أنّ إباق العبد طلاق امرأته
- مسائل من لواحق النکاح
- اشارة
- الأولی:الکفاءة شرط فی النکاح
- الثانیة:إذا تزوّج امرأة ثمَّ علم أنّها کانت زنت،لم یکن له فسخ العقد،و لا الرجوع علی الولیّ بالمهر
- الثالثة:لا یجوز التعریض بالخطبة لذات العدّة الرجعیّة
- الرابعة:إذا خطب فأجابت قیل حرم علی غیره خطبتها
- الخامسة:إذا تزوّجت المطلّقة ثلاثا،فلو شرطت فی العقد أنّه إذا حلّلها فلا نکاح بینهما بطل العقد
- السادسة:نکاح الشغار باطل
- السابعة:یکره العقد علی القابلة إذا ربّته،و بنتها
- القسم الثانی فی النکاح المنقطع
- اشارة
- و أرکانه أربعة
- و أمّا أحکامه فثمانیة
- اشارة
- الأول:إذا ذکر الأجل و المهر صحّ العقد
- الثانی:کلّ شرط یشترط فیه فلا بدّ أن یقرن بالإیجاب و القبول
- الثالث:للبالغ الرشیدة أن تمتّع نفسها
- الرابع:یجوز أن یشترط علیها الإتیان لیلا أو نهارا
- الخامس:یجوز العزل للمستمتع،و لا یقف علی إذنها
- السادس:لا یقع بها طلاق،و تبین بانقضاء المدّةو لا یقع بها إیلاء و لا لعان علی الأظهر
- السابع:لا یثبت بهذا العقد میراث بین الزوجین،شرطا سقوطه أو أطلقا
- الثامن:إذا انقضی أجلها بعد الدخول فعدّتها حیضتان
- کتاب النکاح
- المجلد 8
- اشارة
- اشارة
- تتمة القسم الثانی فی العقود
- تتمة کتاب النکاح
- تتمة أقسامه ثلاثة
- القسم الثالث:فی نکاح الإماء
- اشارة
- العقد
- و تلحق هنا مسائل
- الأولی:لا یجوز للعبد و لا للأمة أن یعقدا لأنفسهما نکاحا إلاّ بإذن المالک
- الثانیة:إذا کان الأبوان رقّا کان الولد کذلک
- الثالثة:إذا تزوّج الحرّ أمة من غیر إذن المالک،ثمَّ وطئها قبل الرضا عالما بالتحریم،کان زانیا
- الرابعة:إذا زوّج عبده أمته هل یجب أن یعطیها المولی شیئا من ماله؟قیل:نعم
- الخامسة:إذا تزوّج العبد بحرّة مع العلم بعدم الإذن لم یکن لها مهر و لا نفقة،مع علمها بالتحریم
- السادسة:إذا تزوّج عبد بأمة لغیر مولاه
- السابعة:لو تزوّج أمة بین شریکین ثمَّ اشتری حصّة أحدهما بطل العقد
- و من اللواحق الکلام فی الطوارئ
- أمّا العتق
- و أمّا البیع
- مسائل ثلاث
- الأولی:إذا زوّج أمته ملک المهر،لثبوته فی ملکه
- الثانیة:لو زوّج عبده بحرّة ثمَّ باعه قبل الدخول
- الثالثة:لو باع أمته و ادّعی أنّ حملها منه،و أنکر المشتری
- و أمّا الطلاق
- و أما الملک
- الأوّل:ملک الرقبة
- تتمّة تشتمل علی مسألتین
- الأولی:کلّ من ملک أمة بوجه من وجوه التملّک حرم علیه وطؤها حتی یستبرئها بحیضة
- الثانیة:إذا ملک أمة فأعتقها کان له العقد علیها و وطؤها من غیر استبراء
- الثانی:ملک المنفعة
- أما الصیغة
- و أما الحکم فمسائل
- الأولی:یجب الاقتصار علی ما تناوله اللفظ
- الثانیة:ولد المحلّلة حرّ
- الثالثة:لا بأس أن یطأ الأمة و فی البیت غیره
- القسم الثالث:فی نکاح الإماء
- و یلحق بالنکاح النظر فی أمور خمسة
- اشارة
- الأول:ما یردّ به النکاح
- اشارة
- الأول:فی العیوب
- المقصد الثانی:فی أحکام العیوب
- الأولی:العیوب الحادثة بالمرأة قبل العقد مبیحة للفسخ
- الثانیة:خیار الفسخ علی الفور
- الثالثة:الفسخ بالعیب لیس بطلاق
- الرابعة:یجوز للرجل الفسخ من دون الحاکم و کذا للمرأة
- الخامسة:إذا اختلفا فی العیب
- السادسة:إذا فسخ الزوج بأحد العیوب،فإن کان قبل الدخول فلا مهر
- السابعة:لا یثبت العنن إلاّ بإقرار الزوج،أو البیّنة بإقراره،أو نکوله
- الثامنة:إذا ثبت العنن فإن صبرت فلا کلام
- المقصد الثالث:فی التدلیس
- الأولی:إذا تزوّج امرأة علی أنها حرّة فبانت أمة کان له الفسخ و لو دخل
- الثانیة:إذا تزوّجت المرأة برجل علی أنه حرّ فبان مملوکا کان لها الفسخ
- الثالثة:قیل:إذا عقد علی بنت رجل علی أنها بنت مهیرة فبانت بنت أمة کان له الفسخ
- الرابعة:لو زوّجه بنته من مهیرة و أدخل علیه بنته من الأمة فعلیه ردّها
- الخامسة:إذا تزوّج امرأة و شرط کونها بکرا فوجدها ثیّبا لم یکن له الفسخ
- السادسة:إذا استمتع امرأة فبانت کتابیّة لم یکن له الفسخ من دون هبة المدّة
- السابعة:إذا تزوّج رجلان بامرأتین،و أدخلت امرأة کلّ واحد منهما علی الآخر فوطئها
- الثامنة:کلّ موضع حکمنا فیه ببطلان العقد فللزوجة مع الوطء مهر المثل لا المسمّی
- النظر الثانی:فی المهور
- اشارة
- الأول:فی المهر الصحیح
- الطرف الثانی:فی التفویض
- أمّا الأول:تعویض البضع
- و فیه مسائل
- الأولی:ذکر المهر لیس شرطا فی العقد
- الثانیة:المعتبر فی مهر المثل حال المرأة فی الشرف و الجمال و عادة نسائها،ما لم یتجاوز السنّة
- الثالثة:لو تراضیا بعد العقد بفرض المهر جاز
- الرابعة:لو تزوّج المملوکة(1)ثمَّ اشتراها فسد النکاح
- الخامسة:یتحقّق التفویض فی البالغ الرشیدة
- السادسة:إذا زوّجها مولاها مفوّضة ثمَّ باعها کان فرض المهر بین
- و أما الثانی و هو تفویض المهر
- الطرف الثالث:فی الأحکام
- و فیه مسائل
- الأولی:إذا دخل الزوج قبل تسلیم المهر کان دینا علیه،و لم یسقط بالدخول
- الثانیة:قیل:إذا لم یسمّ مهرا و قدّم لها شیئا،ثمَّ دخل بها کان ذلک مهرها
- الثالثة:إذا طلّق قبل الدخول کان علیه نصف المهر
- الرابعة:لو أبرأته من الصداق ثمَّ طلّقها قبل الدخول رجع بنصفه
- الخامسة:إذا أعطاها عوضا عن المهر عبدا آبقا و شیئا آخر،ثمَّ طلّقها قبل الدخول
- السادسة:إذا أمهرها مدبّرة ثمَّ طلّقها صارت بینهما نصفین
- السابعة:إذا شرط فی العقد ما یخالف المشروع،مثل أن لا یتزوّج علیها أو لا یتسرّی
- الثامنة:إذا شرط أن لا یخرجها من بلدها
- التاسعة:لو طلّقها بائنا،ثمَّ تزوّجها فی عدّته،ثمَّ طلّقها قبل الدخول
- العاشرة:لو وهبته نصف مهرها مشاعا ثمَّ طلّقها قبل الدخول فله الباقی
- الحادیة عشرة:لو تزوّجها بعبدین فمات أحدهما
- الثانیة عشرة:لو شرط الخیار فی النکاح بطل
- الثالثة عشرة:الصداق یملک بالعقد
- الرابعة عشرة:لو کان المهر مؤجّلا لم یکن لها الامتناع
- الخامسة عشرة:لو أصدقها قطعة من فضّة فصاغتها آنیة ثمَّ طلّقها قبل الدخول
- السادسة عشرة:لو أصدقها تعلیم سورة کان حدّه أن تستقلّ بالتلاوة
- السابعة عشرة:یجوز أن یجمع بین نکاح و بیع فی عقد واحد
- فروع
- الأول:لو أصدقها عبدا فأعتقته ثمَّ طلّقها قبل الدخول فعلیها نصف قیمته
- الثانی:إذا زوّجها الولیّ بدون مهر المثل قیل یبطل المهر و لها مهر المثل
- الثالث:لو تزوّجها علی مال مشار إلیه غیر معلوم الوزن،فتلف قبل قبضه
- تتمّة إذا زوّج ولده الصغیر،فإن کان له مال فالمهر علی الولد
- فرع لو أدّی الوالد المهر عن ولده الکبیر تبرّعا،ثمَّ طلّق الولد،رجع الولد بنصف المهر
- الطرف الرابع:فی التنازع
- الأولی:إذا اختلفا فی أصل المهر فالقول قول الزوجمع یمینه
- تفریع
- الثانیة:إذا خلابهافادّعت المواقعة
- الثالثة:لو أصدقها تعلیم سورة أو صناعة
- الرابعة:إذا أقامت المرأة بیّنة أنه تزوّجها فی وقتین بعقدین
- النظر الثالث:فی القسم و النشوز و الشقاق
- اشارة
- القول فی القسم
- أما الأول
- فروع
- و أما اللواحق فمسائل
- الأولی:القسم حقّ مشترک بین الزوج و الزوجة
- الثانیة:إذا وهبت و رضی الزوج صحّ
- الثالثة:لو التمست عوضا عن لیلتها فبذله الزوج
- الرابعة:لا قسمة للصغیرة،و لا المجنونة المطبقة،و لا الناشز،و لا المسافرة بغیر إذنه
- الخامسة:لا یزور الزوج الضرّة فی لیلة ضرّتها
- السادسة:لو خان فی القسمة قضی لمن أخلّ بلیلتها
- السابعة:لو کان له أربع فنشزت واحدة
- الثامنة:لو طاف علی ثلاث و طلّق الرابعة بعد دخول لیلتها ثمَّ تزوّجها
- التاسعة:لو کان له زوجتان فی بلدین فأقام عند واحدة عشرا
- العاشرة:لو تزوّج امرأة و لم یدخل بها
- القول فی النشوز
- القول فی الشقاق
- تفریع:لو بعث الحکمان فغاب الزوجان أو أحدهما
- مسألتان
- الأولی:ما یشترطه الحکمان یلزم إن کان سائغا
- الثانیة:لو منعها شیئا من حقوقها،أو أغارها،فبذلت له بذلا لیخلعها،صحّ
- النظر الرابع:فی أحکام الأولاد
- اشارة
- الأول:فی إلحاق الأولاد
- أحکام ولد الموطوءة بالعقد الدائم
- أحکام ولد الموطوءة بالملک
- أحکام ولد الشبهة
- القسم الثانی فی أحکام الولادة
- أما سنن الولادة
- و أما اللواحق فثلاثة
- و سنن الیوم السابع أربعة
- أما الحلق
- و أما الختان
- و أما العقیقة
- و أما الرضاع
- فرع:لو ادّعی الأب وجود متبرّعة،و أنکرت الأم
- و أما الحضانة
- فروع أربعة علی هذا القول
- الأول:قال الشیخ رحمه اللّه:إذا اجتمعت أخت لأب و أخت لأم
- الثانی:قال فی جدّة و أخوات
- الثالث:قال:إذا اجتمعت عمّة و خالة
- الرابع:قال:إذا حصل جماعة متساوون فی الدرجة
- و من لواحق الحضانة ثلاث مسائل
- الأولی:إذا طلبت الأم للرضاعة أجرة زائدة عن غیرها
- الثانیة:إذا بلغ الولد رشیدا سقطت ولایة الأبوین عنه
- الثالثة:إذا تزوّجت سقطت حضانتها
- النظر الخامس فی النفقات
- اشارة
- القول فی نفقة الزوجة
- و الشرط اثنان
- الأول:أن یکون العقد دائما
- الثانی:التمکین الکامل
- و من فروع التمکین
- و أما قدر النفقة
- و أما اللواحق فمسائل
- الاولی:لو قالت:أنا أخدم نفسی،ولی نفقة الخادم،لم تجب إجابتها
- الثانیة:الزوجة تملک نفقة یومها مع التمکین
- الثالثة:إذا دخل بها و استمرّت تأکل معه و تشرب علی العادة
- تفریع علی التمکین
- الرابعة:إذا ادّعت البائن أنها حامل صرفت إلیها النفقة یوما فیوما
- فرع علی قوله رحمه اللّه :إذا لاعنها فبانت منه و هی حامل
- الخامسة:قال الشیخ رحمه اللّه:نفقة زوجة المملوک تتعلّق برقبته إن لم یکن مکتسبا
- السادسة:إذا طلّق الحامل رجعیّة،فادّعت أن الطلاق بعد الوضع و أنکر
- السابعة:إذا کان له علی زوجته دین
- الثامنة:نفقة الزوجة مقدّمة علی الأقارب
- القول فی نفقة الأقارب
- من ینفق علیه
- کیفیة الإنفاق
- و تشتمل اللواحق علی مسائل
- الأولی:تجب نفقة الولد علی أبیه،و مع عدمه أو فقره فعلی أب الأب و إن علا،لأنّه أب
- الثانیة:إذا کان له أبوان و فضل له ما یکفی أحدهما کانا فیه سواء
- الثالثة:لو کان له أب و جدّ موسران فنفقته علی أبیه دون جدّه
- الرابعة:إذا دافع بالنفقة الواجبة أجبره الحاکم،فإن امتنع حبسه
- القول فی نفقة المملوک
- و أما نفقة البهائم المملوکة
- تتمة أقسامه ثلاثة
- تتمة کتاب النکاح
- المجلد 9
- اشارة
- اشارة
- القسم الثالث فی الإیقاعات
- اشارة
- کتاب الطلاق
- اشارة
- و أرکانه
- النظر الثانی:فی أقسام الطلاق
- النظر الثالث:فی اللواحق
- اشارة
- الأول:فی طلاق المریض
- المقصد الثانی:فی ما یزول به تحریم الثلاث
- المقصد الثالث:فی الرجعة
- المقصد الرابع:فی جواز استعمال الحیل
- المقصد الخامس فی العدد
- اشارة
- الأول
- الفصل الثانی
- فرع
- الفصل الثالث فی ذات الشهور
- تفریع
- الفصل الرابع فی الحامل
- فروع
- الأول:لو حملت من زنا،ثمَّ طلّقها الزوج
- الثانی:إذا اتّفق الزوجان فی زمان الطلاق
- الثالث:لو أقرّت بانقضاء العدّة،ثمَّ جاءت بولد
- الفصل الخامس فی عدّة الوفاة
- تفریع لو کان له أکثر(1)من زوجة،فطلّق واحدة لا بعینها
- فروع
- الأول:لو نکحت بعد العدّة ثمَّ بان موت الزوج
- الثانی:لا نفقة علی الغائب فی زمن العدّة
- [الثالث:لو طلّقها الزوج أو ظاهرهاو اتّفق فی زمان العدّة صحّ
- الرابع:إذا أتت بولد بعد مضیّ ستّة أشهر من دخول الثانی لحق به
- الخامس:لا یرثها الزوج لو ماتت بعد العدّة
- الفصل السادس فی عدد الإماء و الاستبراء
- الفصل السابع فی اللواحق
- الاولی:لا یجوز لمن طلّق رجعیّا أن یخرج الزوجة من بیته
- الثانیة:نفقة الرجعیّة لازمة فی زمان العدّة
- فروع فی سکنی المطلّقة
- الأول:لو انهدم المسکن أو کان مستعارا أو مستأجرا
- الثانی:لو طلّقها ثمَّ باع المنزل
- الثالث:لو طلّقها ثمَّ حجر علیه الحاکم
- الرابع:لو طلّقها فی مسکن لغیره
- الخامس:لو مات فورث المسکن جماعة
- السادس:لو أمرها بالانتقال فنقلت رحلها و عیالها
- السابع:البدویّة تعتدّ فی المنزل الذی طلّقت فیه
- الثامن:لو طلّقها فی السفینة
- التاسع:إذا سکنت فی منزلها و لم تطالب بمسکن
- المسألة الثالثة:لا نفقة للمتوفّی عنها زوجها
- المسألة الرابعة:لو تزوّجت فی العدّة لم یصحّ
- الخامسة:تعتدّ زوجة الحاضر من حین الطلاق أو الوفاة
- السادسة:إذا طلّقها بعد الدخول،ثمَّ راجع فی العدّة
- السابعة:وطء الشبهة یسقط معه الحدّ
- الثامنة:إذا طلّقها بائنا ثمَّ وطئها لشبهة
- التاسعة:إذا نکحت فی العدّة الرجعیّة و حملت من الثانی
- کتاب الخلع و المبارأة
- اشارة
- کتاب الخلع
- اشارة
- أمّا الصیغة
- النظر الثانی فی الفدیة
- النظر الثالث:فی الشرائط
- النظر الرابع:فی الأحکام
- اشارة
- و هی مسائل
- الأولی:لو أکرهها علی الفدیة
- الثانیة:لو خالعها و الأخلاق ملتئمة لم یصحّ الخلع
- الثالثة:إذا أتت بالفاحشة جاز عضلها لتفدی نفسها
- الرابعة:إذا صحّ الخلع فلا رجعة له
- الخامسة:لو خالعها و شرط(1)الرجعة لم یصحّ
- السادسة:المختلعة لا یلحقها طلاق بعد الخلع
- السابعة:إذا قالت:طلّقنی ثلاثا بألف،فطلّقها
- الثامنة:لو قالت:طلّقنی واحدة بألف،فطلّق ثلاثا ولاء
- التاسعة:إذا قال أبوها:طلّقها و أنت برئ من صداقها،فطلّق
- العاشرة:إذا وکّلت فی خلعها مطلقا اقتضی خلعها بمهر المثل
- و یلحق بالأحکام مسائل النزاع
- الأولی:إذا اتّفقا فی القدر،و اختلفا فی الجنس
- الثانیة:لو اتّفقا علی ذکر القدر دون الجنس،و اختلفا فی الإرادة
- الثالثة:لو قال:خالعتک علی ألف فی ذمّتک
- و أما المبارأة
- کتاب الظهار
- اشارة
- الأول:فی الصیغة
- الثانی:فی المظاهر
- الثالث:فی المظاهرة
- الرابع:فی الأحکام
- اشارة
- الأولی:الظهار محرّم
- الثانیة:لا تجب الکفّارة بالتلفّظ
- [الثالثة:إذا طلّقهابعد الظهاررجعیّا ثمَّ راجعها
- الرابعة:لو ظاهر من زوجته الأمة ثمَّ ابتاعها
- [الخامسة:إذا قال:أنتعلیّکظهر أمّی
- السادسة:لو ظاهر من أربع بلفظ واحد
- السابعة:إذا أطلق الظهار حرم علیه الوطء حتی یکفّر
- الثامنة:یحرم الوطء علی المظاهر ما لم یکفّر
- التاسعة:إذا عجز المظاهر عن الکفّارة
- العاشرة:إن صبرت المظاهرة فلا اعتراض
- المجلد 10
- اشارة
- اشارة
- تتمة القسم الثالث فی الإیقاعات
- کتاب الظهار
- اشارة
- الکفّارات
- اشارة
- الأول:فی ضبط الکفّارات
- المقصد الثانی فی:ما اختلف فیه
- المقصد الثالث:فی خصال الکفّارة
- اشارة
- القول فی العتق
- و یعتبر فی الرقبة ثلاثة أوصاف
- الوصف الأول:الایمان
- الوصف الثانی:السلامة من العیوب
- الوصف الثالث:أن یکون تامّ الملک
- و یشترط فی الإعتاق شروط
- الأول:النیّة
- فروع علی القول بعدم التعیین
- الأول:لو أعتق عبدا عن إحدی کفّارتیه صحّ
- الثانی:لو کان علیه کفّارات ثلاث متساویة
- الثالث:لو کان علیه کفّارة،و لم یدر أ هی عن قتل أو ظهار؟
- الرابع:لو شک بین نذر و ظهار فنوی التکفیر لم یجز
- الخامس:لو کان علیه کفّارتان و له عبدان فأعتقهما
- الشرط الثانی:تجریده عن العوض
- الشرط الثالث:أن لا یکون السبب محرّما
- القول فی الصیام
- القول فی:الإطعام
- مسائل أربع
- الأولی:کفّارة الیمین مخیّرة بین العتق و الإطعام و الکسوة
- الثانیة:الإطعام فی کفّارة الیمین مدّ لکلّ مسکین
- الثالثة:کفّارة الإیلاء
- الرابعة:من ضرب مملوکه فوق الحدّ
- المقصد الرابع:فی الأحکام المتعلّقة بهذا الباب
- اشارة
- الاولی:من وجب علیه شهران متتابعان
- الثانیة:المعتبر فی المرتّبة حال الأداء
- الثالثة:إذا کان له مال یصل إلیه بعد مدّة غالبا
- الرابعة:إذا عجز عن العتق،فدخل فی الصوم،ثمَّ وجد ما یعتق
- الخامسة:لو ظاهر و لم ینو العود،فأعتق عن الظهار
- السادسة:لا تدفع الکفّارة إلی الطفل
- السابعة:لا تصرف الکفّارة إلی من تجب نفقته علی الدافع
- الثامنة:إذا وجبت الکفّارة فی الظهار
- التاسعة:إذا وجب علیه کفّارة مخیّرة
- العاشرة:لا یجزی دفع القیمة فی الکفّارة
- الحادیة عشرة:قال الشیخ:من قتل فی الأشهر الحرم
- الثانیة عشرة:کلّ من وجب علیه صوم شهرینمتتابعینفعجز
- کتاب الإیلاء
- اشارة
- الأول:فی الصیغة
- الثانی:فی المؤلی
- الثالث:فی المؤلی منها
- الرابع:فی أحکامه
- اشارة
- الاولی:لا ینعقد الإیلاء حتی یکون التحریم
- المسألة الثالثة:إذا وطئ فی مدّة التربّص لزمته الکفّارة
- الرابعة:إذا وطئ المؤلی ساهیا،أو مجنونا،أو اشتبهت بغیرها
- الخامسة:إذا ادّعی الإصابة فأنکرت
- السادسة:قال فی المبسوط:المدّة المضروبة بعد الترافع
- السابعة:الذمّیان إذا ترافعا کان الحاکم بالخیار
- الثامنة:فئة القادر غیبوبة الحشفة فی القبل
- التاسعة:إذا آلی من الأمة ثمَّ اشتراها و أعتقها و تزوّجها
- العاشرة:إذا قال لأربع:و اللّه لا وطئتکنّ
- الحادیة عشرة:إذا آلی من الرجعیّة صحّ
- الثانیة عشرة:لا تتکرّر الکفّارة بتکرّر الیمین
- الثالثة عشرة:إذا قال:و اللّه لا أصبتک سنة إلاّ مرّة
- کتاب اللعان
- اشارة
- و أرکانه أربعة
- النظر الثانی فی الأحکام
- اشارة
- الأولی:یتعلّق بالقذف وجوب الحدّ فی حقّ الرجل
- الثانیة:إذا انقطع کلامه بعد القذف،و قبل اللعان
- الثالثة:إذا ادّعت أنه قذفها بما یوجب اللعان فأنکر
- الخامسة:إذا قذفها فأقرّت قبل اللعان
- السادسة:إذا قذفها فاعترفتثمَّ أنکرت
- السابعة:إذا قذفها فماتت قبل اللعان
- الثامنة:إذا قذفها و لم یلاعن فحدّ،ثمَّ قذفها به
- التاسعة:لو شهد أربعة و الزوج أحدهم
- العاشرة:إذا أخلّأحدهمابشیء من ألفاظ اللعان الواجبة
- الحادیة عشرة:فرقة اللعان فسخ
- کتاب العتق
- اشارة
- و إزالة الرقّ تکون بأسباب أربعة
- اشارة
- أما المباشرة
- اشارة
- أما العتق
- و یلحق بهذا الفصل مسائل
- الأولی:لو نذر عتق أول مملوک یملکه فملک جماعة
- الثانیة:لو نذر تحریر أول ما تلده فولدت توأمین
- الثالثة:لو کان له ممالیک فأعتق بعضهم
- الرابعة:لو نذر عتق أمته إن وطئها صحّ
- الخامسة:لو نذر عتق کلّ عبد قدیم
- السادسة:من أعتق عبده،و له مال
- السابعة:إذا أعتق ثلث عبیده و هم ستّة
- الثامنة:من اشتری أمة نسیئة و لم ینقد ثمنها
- التاسعة:إذا أوصی بعتق عبد فخرج من الثلث
- العاشرة:إذا أعتق مملوکه عن غیره بإذنه
- الحادیة عشرة:العتق فی مرض الموت یمضی من الثلث
- تفریعان
- الأول:إذا أعتق ثلاث إماء فی مرض الموت
- الثانی:إذا أعتق ثلاثة فی مرض الموت لا یملک غیرهم
- و أما السرایة
- و أما الملک
- و أما العوارض
- کتاب التدبیر و المکاتبة و الاستیلاد
- اشارة
- کتاب التدبیر
- اشارة
- و العلم به یستدعی ثلاثة مقاصد
- اشارة
- الأول فی العبارة و ما یحصل به التدبیر
- و یشترط فی الصیغة المذکورة شرطان
- الأول:النیّة
- الشرط الثانی:تجریدها(2)عن الشرط و الصفة
- الثانی فی المباشر
- الثالث فی الأحکام
- و هی مسائل
- الأولی:التدبیر بصفة الوصیّة
- الثانیة:المدبّر ینعتق بموت مولاه من ثلث مال المولی
- الثالثة:إذا دبّر بعض عبده لم ینعتق علیه الباقی
- الرابعة:إذا أبق المدبّر بطل تدبیره
- الخامسة:ما یکتسبه المدبّر لمولاه
- السادسة:إذا جنی علی المدبّر بما دون النفس کان الأرش للمولی
- السابعة:إذا جنی المدبّر تعلّق أرش الجنایة برقبته
- الثامنة:إذا أبق المدبّر بطل التدبیر
- فروع أربعة
- الأول:إذا استفاد المدبّر مالا بعد موت مولاه
- الثانی:إذا کان له مال غائبعنهبقدر قیمته مرّتین تحرّر ثلثه
- الثالث:إذا کوتب ثمَّ دبّر صحّ
- الرابع:إذا دبّر حملا صحّ
- کتاب المکاتبة
- اشارة
- أما الأرکان
- و أما الأحکام
- اشارة
- الأولی:إذا مات المکاتب،و کان مشروطا،بطلت الکتابة
- الثانیة:لیس للمکاتب التصرّف فی ماله
- الثالثة:کلّ ما یشترطه المولی علی المکاتب،فی عقد الکتابة
- الرابعة:لا یدخل الحمل فی کتابة أمّه
- الخامسة:المشروط رقّ،و فطرته علی مولاه
- السادسة:إذا ملک المملوک نصف نفسه
- السابعة:لو کاتب عبده و مات،فأبرأه أحد الورّاث من نصیبه
- الثامنة:من کاتب عبده وجبعلیهأن یعینه من زکاته
- التاسعة:لو کان له مکاتبان،فأدّی أحدهما و اشتبه
- العاشرة:یجوز بیع مال الکتابة
- الحادیة عشرة:إذا زوّج بنته من مکاتبه ثمَّ مات،فملکته
- الثانیة عشرة:إذا اختلف السیّد و المکاتب
- الثالثة عشرة:إذا دفع مال الکتابة،و حکم بحرّیته
- الرابعة عشرة:إذا اجتمع علی المکاتب دیون مع مال الکتابة
- الخامسة عشرة:یجوز أن یکاتب بعض عبده
- و أما اللواحق فتشتمل علی مقاصد
- اشارة
- الأول:فی لواحق تصرّفاته
- مسائل
- الأولی:المراد من الکتابة تحصیل العتق
- الثانیة:إذا کان للمکاتب علی مولاه مال
- الثالثة:إذا اشتری أباه بغیر إذن مولاه لم یصحّ
- الرابعة:إذا جنی عبد المکاتب
- المقصد الثانی:فی جنایة المکاتب و الجنایة علیه
- الأول:فی مسائل المشروط
- الأولی:إذا جنی المکاتب علی مولاه عمدا
- الثانیة:إذا جنی علی أجنبی عمدا
- الثالثة:لو جنی عبد المکاتب خطأ
- الرابعة:إذا جنی علی جماعة
- الخامسة:إذا کان للمکاتب أب،و هو رقّه،فقتل عبدا له
- السادسة:إذا قتل المکاتب،فهو کما لو مات
- السابعة:إذا جنی عبد المولی علی مکاتبه عمدا
- و أما المطلق
- المقصد الثالث:فی أحکام المکاتب فی الوصایا
- الاولی:لا تصحّ الوصیّة برقبة المکاتب،کما لا یصحّ بیعه
- الثانیة:لو کاتبه مکاتبة فاسدة،ثمَّ أوصی به جاز
- الثالثة:إذا أوصی أن یوضع عن مکاتبه أکثر ما بقی علیه
- الرابعة:إذا قال:ضعوا عنه أوسط نجومه
- الخامسة:إذا أعتق مکاتبه فی مرضه،أو أبرأه من مال الکتابة
- السادسة:إذا أوصی بعتق المکاتب،فمات و لیس له سواه
- السابعة:إذا کاتب المریض عبده اعتبر من الثلث
- و أما کتاب الاستیلاد
- کتاب الظهار
- المجلد 11
- اشارة
- اشارة
- تتمة القسم الثالث فی الإیقاعات
- کتاب الإقرار
- اشارة
- الأول:فی الصیغة
- اشارة
- الأول فی الصیغة الصریحة
- المقصد الثانی فی:المبهمة
- اشارة
- الأولی:إذا قال:له علیّ مال،ألزم التفسیر
- الثانیة:إذا قال:له علیّ شیء،ففسّره بجلد المیتة أو السرجین النجس
- الثالثة:الجمع المنکّر یحمل علی الثلاثة
- الرابعة:إذا قال:له ألف و درهم،ثبت الدرهم
- الخامسة:إذا قال:له علیّ کذا،کان إلیه التفسیر
- السادسة:إذا قال:هذه الدار لأحد هذین،الزم البیان
- السابعة:إذا قال:هذا الثوب أو هذا العبد لزید
- الثامنة:إذا قال:لفلان علیّ ألف،ثمَّ دفع إلیه
- التاسعة:إذا قال:له فی هذه الدار مائة،قبل
- العاشرة:إذا قال:له فی میراث أبی،أو من میراث أبی مائة
- المقصد الثالث فی الإقرار المستفاد من الجواب
- المقصد الرابع فی صیغ الاستثناء
- النظر الثانی فی المقرّ
- النظر الثالث فی المقرّ له
- النظر الرابع فی اللواحق
- اشارة
- الأوّل:فی تعقیب الإقرار بالإقرار
- المقصد الثانی فی تعقیب الإقرار بما یقتضی ظاهره الإبطال
- المقصد الثالث فی الإقرار بالنسب
- اشارة
- الاولی:لا یثبت الإقرار بنسب الولدالصغیر،حتی تکون البنوّة ممکنة
- الثانیة:إذا أقرّ بولد صغیر،فثبت نسبه،ثمَّ بلغ فأنکر
- الثالثة:إذا أقرّ ولد المیّت بولد له آخر،فأقرّ بثالث
- الرابعة:لو کان للمیّت إخوة و زوجة،فأقرّت له بولد
- الخامسة:إذا مات صبیّ مجهول النسب،فأقرّ إنسان ببنوّته
- السادسة:إذا ولدت أمته ولدا،فأقرّ ببنوّته لحق به
- السابعة:لو کان له أولاد ثلاثة من أمة،فأقرّ ببنوّة أحدهم
- الثامنة:لا یثبت النسب إلا بشهادة رجلین عدلین
- التاسعة:لو شهد الأخوان و کانا عدلین بابن للمیّت
- العاشرة:لو أقرّ بوارثین أولی منه
- الحادیة عشرة:لو أقرّ بزوج للمیّتة و لها ولد أعطاه ربع نصیبه
- کتاب الجعالة
- کتاب الأیمان
- اشارة
- الأول ما به تنعقد الیمین
- الثانی فی الحالف
- الثالث فی متعلّق الیمین
- اشارة
- الأول:لا تنعقد الیمین علی الماضی،نافیة کانت أو مثبتة
- المطلب الثانی:فی الأیمان المتعلّقة بالمأکل و المشرب
- اشارة
- الأولی:إذا حلف لا یشرب من لبن عنز له،و لا یأکل من لحمها
- الثانیة:إذا حلف لا آکل طعاما اشتراه زید
- الثالثة:إذا حلف لیأکلنّ هذا الطعام غدا،فأکله الیوم،حنث
- الرابعة:لو حلف:لا شربت من الفرات،حنث بالشرب من مائها
- الخامسة:إذا حلف:لا أکلت رؤوسا،انصرف إلی ما جرت العادة بأکله غالبا
- السادسة:إذا قال:لا أکلت سمنا،فأکله مع الخبز،حنث
- السابعة:لو قال:لا أکلت من هذه الحنطة،فطحنها دقیقا أو سویقا
- الثامنة:لو حلف:لا یأکل بسرا،فأکل منصّفا
- التاسعة:اسم الفاکهة یقع علی الرمّان و العنب و الرطب
- العاشرة:إذا قال:لا شربت ماء هذا الکوز،لم یحنث إلا بشرب الجمیع
- الحادیة عشرة:لو قال:لا أکلت هذین الطعامین،لم یحنث بأحدهما
- الثانیة عشرة:إذا حلف(1)لا آکل خلاّ،فاصطبغ به،حنث
- الثالثة عشرة:لو قال:لا شربت لک ماء من عطش
- المطلب الثالث:فی المسائل المختصّة بالبیت و الدار
- اشارة
- المسألة الأولی:إذا حلف علی فعل،فهو یحنث بابتدائه
- الثانیة:إذا حلف:لا دخلت هذه الدار،فإن دخلها أو شیئا منها
- الثالثة:إذا حلف:لا دخلت بیتا،حنث بدخول بیت الحاضرة
- الرابعة:إذا حلف:لا دخلت دارا،فدخل براحا کان دارا،لم یحنث
- الخامسة:إذا حلف:لا دخلت أو لا أکلت(1)أو لا لبست،اقتضی التأبید
- السادسة:فی صدق البیت علی الکعبة و الحمام
- المطلب الرابع:فی مسائل العقود
- المطلب الخامس:فی مسائل متفرّقة
- اشارة
- الأولی:إذا لم یعیّن لما حلف وقتا،لم یتحقّق الحنث إلا عند غلبة
- الثانیة:إذا حلف:لیضربنّ عبده مائة سوط،قیل:یجزی الضغث
- الثالثة:إذا حلف:لا رکبت دابّة العبد،لم یحنث برکوبها
- الرابعة:البشارة اسم للإخبار الأول بالشیء السارّ
- الخامسة:إذا قال:أول من یدخل داری فله کذا،فدخلها واحد
- السادسة:إذا حلف:لا شربت الماء، أو لا کلّمت الناس
- السابعة:اسم المال یقع علی العین و الدّین،الحالّ و المؤجّل
- الثامنة:یقع علی القرآن اسم الکلام
- التاسعة:الحلیّ یقع علی الخاتم و اللؤلؤ
- العاشرة:التسرّی:هو وطء الأمة
- الحادیة عشرة:إذا حلف:لأقضینّ دین فلان إلی شهر،کان غایة
- الثانیة عشرة:الحنث یتحقّق بالمخالفة اختیارا
- الرابع فی اللواحق
- اشارة
- الأولی:الأیمان الصادقة کلّها مکروهة
- الثانیة:الیمین بالبراءة من اللّه سبحانه أو من رسوله صلّی اللّه علیه و آله لا تنعقد
- الثالثة:لا یجب التکفیر إلا بعد الحنث
- الرابعة:لو أعطی الکفّارة کافرا،أو من تجب علیه نفقته
- الخامسة:لا یجزی فی التکفیر بالکسوة إلا ما یسمّی ثوبا
- السادسة:إذا مات،و علیه کفّارة مرتّبة و لم یوص
- السابعة:إذا انعقدت یمین العبد،ثمَّ حنث و هو رقّ
- الثامنة:لا تنعقد یمین العبد بغیر إذن المولی
- التاسعة:إذا حنث بعد الحرّیة کفّر کالحرّ
- کتاب النذر
- اشارة
- أما الناذر
- و أما الصیغة
- و أما متعلّق النذر
- و أما اللواحق فمسائل
- اشارة
- الأولی:یلزم بمخالفة النذر المنعقد کفّارة یمین
- الثانیة:إذا نذر صوم سنة معیّنة،وجب صومها أجمع،إلا العیدین و أیّام التشریق إن کان بمنی
- الثالثة:إذا نذر أن یصوم أول یوم من شهر رمضان لم ینعقد نذره
- الرابعة:نذر المعصیة لا ینعقد
- الخامسة:إذا عجز الناذر عمّا نذره سقط فرضه
- السادسة:العهد حکمه حکم الیمین
- السابعة:النذر و العهد ینعقدان بالنطق
- کتاب الإقرار
- القسم الرابع فی الأحکام و هی:اثنا عشر کتابا
- اشارة
- کتاب الصید و الذباحة
- اشارة
- و النظر فی الصید یستدعی بیان أمور ثلاثة
- و أما الذباحة
- اشارة
- أما الأرکان
- و أما اللواحق فمسائل
- اشارة
- الأولی:ما یباع فی أسواق المسلمین،من الذبائح و اللحوم
- الثانیة:کلّ ما یتعذّر ذبحه أو نحره من الحیوان
- الثالثة:إذا قطعت رقبة الذبیحة،و بقیت أعضاء الذباحة
- الرابعة:إذا نذر أضحیّة معیّنة،زال ملکه عنها
- الخامسة:لو نذر أضحیّة،فذبحها یوم النحر غیره،و لم ینو عن
- السادسة:إذا نذر الأضحیّة،و صارت واجبة
- السابعة:ذکاة السمک إخراجه من الماء حیّا
- الثامنة:ذکاة الجراد أخذه
- التاسعة:ذکاة الجنین ذکاة أمّه إن تمّت خلقته
- خاتمة تشتمل علی أقسام
- اشارة
- الأول:فی مسائل من أحکام الذباحة
- الثانی:فی ما تقع علیه الذکاة
- الثالث:فی مسائل من أحکام الصید
- اشارة
- الأولی:ما یثبت فی آلة الصائد،کالحبالة و الشبکة،یملکه ناصبها
- الثانیة:إذا أمکن الصید التحامل طائرا أو عادیا
- الثالثة:إذا رمی الأول صیدا فأثبته و صیّره فی حکم المذبوح،ثمَّ قتله الثانی
- الرابعة:إذا کان الصید یمتنع بأمرین،کالدرّاج و القبج،یمتنع بجناحه و عدوه
- الخامسة:لو رمی الصید اثنان فعقراه ثمَّ وجد میّتا
- السادسة:ما یقتله الکلب بالعقر یؤکل
- السابعة:لو رأی صیدا فظنّه خنزیرا أو کلبا،أو غیره ممّا لا یؤکل،فقتله،لم یحلّ
- الثامنة:الطیر إذا صید مقصوصا لم یملکه الصائد
- التاسعة:ما یقطع من السمک بعد إخراجه من الماء ذکیّ
- العاشرة:إذا أصابا صیدا دفعة،فإن أثبتاه فهو لهما
- المجلد 12
- اشارة
- اشارة
- تتمة القسم الرابع فی الأحکام
- کتاب الأطعمة و الأشربة(1)
- اشارة
- و النظر فیه یستدعی بیان أقسام ستّة
- اشارة
- الأول:فی حیوان البحر
- القسم الثانی:فی البهائم
- القسم الثالث:فی الطیر
- القسم الرابع:فی الجامدات
- القسم الخامس:فی المائعات
- القسم السادس:فی اللواحق
- اشارة
- و فیه مسائل
- الاولی:لا یجوز استعمال شعر الخنزیر اختیارا
- الثانیة:إذا وجد لحم و لا یدری أ ذکیّ هو أم میّت؟
- الثالثة:لا یجوز أن یأکل الإنسان من مال غیره إلا بإذنه
- الرابعة:من تناول خمرا،أو شیئا نجسا،فبصاقه طاهر
- الخامسة:الذمّی إذا باع خمرا أو خنزیرا،ثمَّ أسلم
- السادسة:یحلّ الخمر إذا انقلبت خلاّ
- السابعة:أوانی الخمر من الخشب و القرع و الخزف غیر المغضور لا یجوز استعماله
- الثامنة:لا یحرم شیء من الربوبات(1)و الأشربة
- التاسعة:یکره أکل ما باشره الجنب و الحائض
- و من اللواحق النظر فی حال الاضطرار
- فلیکن النظر فی:المضطرّ،و کیفیّة الاستباحة
- أما المضطرّ
- و أما کیفیّة الاستباحة
- خاتمة فی:الآداب
- کتاب الغصب(1)
- اشارة
- أما النظر الأول:فی السبب
- النظر الثانی فی الحکم
- النظر الثالث فی اللواحق
- اشارة
- النوع الأول:فی لواحق الأحکام
- اشارة
- الأولی:إذا زادت قیمة المغصوب بفعل الغاصب
- الثانیة:إذا غصب دهنا کالزیت أو السمن فخلطه بمثله
- الثالثة:فوائد المغصوب مضمونة بالغصب
- فرعان
- الأول:لو زادت القیمة لزیادة صفة
- الثانی:لا یضمن من الزیادة المتّصلة ما لم تزد به القیمة
- الرابعة:لا یملک المشتری ما یقبضه بالبیع الفاسد
- الخامسة:لو غصب مملوکة فوطئها
- السادسة:إذا غصب حبّا فزرعه،أو بیضا فاستفرخه
- السابعة:لو غصب أرضا،فزرعها أو غرسها
- الثامنة:إذا حصلت دابّة فی دار لا تخرج إلا بهدم
- التاسعة:قال الشیخ رحمه اللّه فی المبسوط:إذا خشی علی حائط جاز أن یسند بجذع
- العاشرة:إذا جنی العبد المغصوب عمدا فقتل ضمن الغاصب قیمته
- الحادیة عشرة:إذا نقل المغصوب إلی غیر بلد الغصب
- النوع الثانی:فی مسائل التنازع
- کتاب الشفعة
- اشارة
- و النظر فی ذلک یعتمد خمسة مقاصد
- اشارة
- الأول:ما تثبت فیه الشفعة
- الثانی:فی الشفیع
- اشارة
- فروع
- الأول:لو کان الشفعاء أربعة،فباع أحدهم و عفا آخر
- الثانی:لو امتنع الحاضر أو عفا لم تبطل الشفعة
- الثالث:إذا حضر أحد الشرکاء فأخذ بالشفعة و قاسم
- الرابع:لو استغلّها الأول،ثمَّ حضر الثانی
- الخامس:لو قال الحاضر:لا آخذ حتی یحضر الغائب
- السادس:لو أخذ الحاضر و دفع الثمن،ثمَّ حضر الغائب
- السابع:لو کانت الدار بین ثلاثة،فباع أحدهم من شریکه
- الثامن:لو باع اثنان من ثلاثة صفقة،فللشفیع أخذ الجمیع
- التاسع:لو باع أحد الحاضرینشیئا،و لهما شریکان غائبان
- العاشر:لو کانت الدار بین أخوین،فمات أحدهما و ورثه ابنان
- المقصد الثالث فی کیفیّة الأخذ
- المقصد الرابع فی:لواحق الأخذ بالشفعة
- اشارة
- و فیه مسائل
- الأولی:إذا اشتری بثمن مؤجّل
- الثانیة:قال المفید رحمه اللّه و المرتضی قدّس اللّه روحه :الشفعة تورث
- الثالثة:و هی تورث کالمال
- الرابعة:إذا باع الشفیع نصیبه بعد العلم بالشفعة
- تفریع علی قوله رحمه اللّه:لو باع الشریک،و شرط الخیار للمشتری،ثمَّ باع الشفیع نصیبه
- الخامسة:لو باع شقصا فی مرض الموت من وارث و حابی فیه
- السادسة:إذا صالح الشفیع علی ترک الشفعة صحّ
- السابعة:إذا تبایعا شقصا،فضمن الشفیع الدرک عن البائع أو عن المشتری
- الثامنة:إذا أخذ بالشفعة فوجد فیه عیبا سابقا علی البیع
- التاسعة:إذا باع الشقص بعوض معیّن لا مثل له کالعبد
- العاشرة:لو کانت دار لحاضر و غائب
- و من اللواحق البحث فیما تبطل به الشفعة
- المقصد الخامس فی التنازع
- کتاب إحیاء الموات
- کتاب اللقطة
- اشارة
- فالقسم الأول یسمّی:لقیطا،و ملقوطا،و منبوذا
- اشارة
- الأول:فی اللقیط
- الثانی:فی الملتقط
- الثالث:فی أحکامه
- اشارة
- و هی مسائل
- الأولی:قال الشیخ رحمه اللّه:أخذ اللقیط واجب علی الکفایة
- الثانیة:اللقیط یملک کالکبیر،و یده دالّة علی الملک کید البالغ
- الثالثة:لا یجب الإشهاد عند أخذ اللقیط
- الرابعة:إذا کان للمنبوذ مال افتقر الملتقط فی الإنفاق علیه إلی إذن الحاکم
- الخامسة:الملقوط فی دار الإسلام یحکم بإسلامه
- السادسة:عاقلة اللقیط الإمام،إذا لم یظهر له نسب
- السابعة:إذا بلغ فقذفه قاذف و قال:أنت رقّ،فقال:بل حرّ
- الثامنة:یقبل إقرار اللقیط علی نفسه بالرقّ،إذا کان بالغا رشیدا،و لم تعرف حرّیته
- التاسعة:إذا ادّعی أجنبیّ بنوّته قبل إذا کان المدّعی أبا
- و یلحق بذلک أحکام النزاع
- الأولی:لو اختلفا فی الإنفاق
- الثانیة:لو تشاحّ ملتقطان مع تساویهما فی الشرائط أقرع بینهما
- الثالثة:إذا التقطه اثنان،و کلّ واحد منهما لو انفرد أقرّ فی یده،و تشاحّا فیه،أقرع بینهما
- الرابعة:إذا ادّعی بنوّته اثنان
- الخامسة:إذا اختلف کافر و مسلم أو حرّ و عبد فی دعوی بنوّته
- القسم الثانی:فی الملتقط من الحیوان
- القسم الثالث:فی اللقطة
- اشارة
- الأول:اللقطة کلّ مال ضائع أخذ و لا ید علیه
- اشارة
- مسائل خمس
- الأولی:ما یوجد فی المفاوز أو فی خربة قد هلک أهلها
- الثانیة:من أودعه لصّ مالا و هو یعلم أنه لیس للمودع لم یردّه علیه
- الثالثة:من وجد فی داره أو فی صندوقه مالا و لا یعرفه
- الرابعة:لا تملک اللقطة قبل الحول و لو نوی ذلک،و لا بعد الحول ما لم یقصد التملّک
- الخامسة:قال الشیخ رحمه اللّه:اللقطة تضمن بمطالبة المالک لا بنیّة التملّک
- الثانی:فیالملتقط
- الثالث:فی الأحکام
- اشارة
- الأولی:لیس التوالی شرطا فی التعریف
- الثانیة:إذا دفع اللقطة إلی الحاکم فباعها
- الثالثة:قیل:لا یجب التعریف إلا مع نیّة التملّک
- الرابعة:إذا التقط العبد و لم یعلم المولی،فعرّف حولا ثمَّ أتلفها
- الخامسة:لا تدفع اللقطة إلا بالبیّنة،و لا یکفی الوصف
- فرعان
- الأول:لو ردّها بالوصف ثمَّ أقام آخر البیّنة بها انتزعها
- الثانی:لو أقام واحد بیّنة بها فدفعت إلیه،ثمَّ أقام آخر بیّنة بها أیضا
- کتاب الأطعمة و الأشربة(1)
- المجلد 13
- اشارة
- اشارة
- تتمة القسم الرابع فی الأحکام
- کتاب الفرائض
- اشارة
- و المقدّمات:أربع
- اشارة
- الاولی فی موجبات الإرث
- المقدّمة الثانیة فی موانع الإرث
- اشارة
- و هی ثلاثة:الکفر،و القتل،و الرقّ
- أمّا الکفر
- مسائل أربع
- الأولی:إذا کان أحد أبوی الطفل مسلما حکم بإسلامه
- الثانیة:لو خلّف نصرانیّ أولادا صغارا،و ابن أخ و ابن أخت مسلمین
- الثالثة:المسلمون یتوارثون و إن اختلفوا فی المذاهب
- الرابعة:تقسّم ترکة المرتدّ عن فطرة حین ارتداده،و تبین زوجته
- و أما القتل
- و هنا مسائل
- الأولی:إذا لم یکن للمقتول وارث سوی الامام
- الثانیة:الدیة فی حکم(1)مال المقتول،یقضی منها دینه،و یخرج منها وصایاه
- الثالثة:یرث الدیة کلّ مناسب و مسابب
- و أما الرقّ
- مسألتان
- الأولی:یفکّ الأبوان للإرث إجماعاو فی الأولاد تردّد
- الثانیة:أم الولد لا ترثو کذا المدبّر
- و من لواحق أسباب المنع:أربعة
- الأول:اللعان سبب لسقوط نسب الولد
- الثانی:الغائب غیبة منقطعة لا یورث حتی یتحقّق موته،أو تنقضی مدّة لا یعیش مثله إلیها غالبا
- الثالث:الحمل یرث بشرط انفصاله حیّا
- الرابع:إذا مات و علیه دین یستوعب الترکة لم تنتقل إلی الوارث
- المقدّمة الثالثة فی الحجب
- اشارة
- فالأول الحجب عن أصل الإرث
- و أما الحجب عن بعض الفرض
- أما الولد
- و للزوج و الزوجة ثلاث أحوال
- الأولی:أن یکون فی الفریضة ولد و إن سفل
- الثانیة:أن لا یکون هناک ولد،و لا ولد ولد،و إن نزل
- الثالثة:أن لا یکون هناک وارث أصلا من مناسب و لا مسابب
- و أما حجب الإخوة
- الأول:أن یکونوا رجلین فصاعدا،أو رجلا و امرأتین،أو أربع نساء
- الثانی:أن لا یکونوا کفرة و لا رقّا
- الثالث:أن یکون الأب موجودا
- الرابع:أن یکونوا للأب و الأم أو للأب
- المقدّمة الرابعة فی مقادیر السهام و اجتماعها
- و أما المقاصد فثلاثة
- اشارة
- الأول فی میراث الأنساب
- اشارة
- الأولی:الأبوان و الأولاد
- مسائل
- الأولی:أولاد الأولاد یقومون مقام آبائهم فی مقاسمة الأبوین
- الثانیة:أولاد البنت یقتسمون نصیبهم للذکر مثل حظّ الأنثیین
- الثالثة:یحبی الولد الأکبر من ترکة أبیه
- الرابعة:لا یرث الجدّ و لا الجدّة مع أحد الأبوین شیئا
- المرتبة الثانیة:الإخوة و الأجداد
- مسائل ثلاث
- الأولی:الجدّ و إن علا یقاسم الإخوة مع عدم الأدنی
- الثانیة:إذا ترک جدّ أبیه و جدّته لأبیه،و جدّه و جدّته لأمه،و مثلهم للأم
- الثالثة:أخ من أم مع ابن أخ لأب و أم
- خاتمة أولاد الإخوة و الأخوات یقومون مقام آبائهم عند عدمهم
- المرتبة الثالثة:الأعمام و الأخوال
- مسائل خمس
- الأولی:عمومة المیّتو عمّاتهو أولادهم و إن نزلوا،و خؤولته و خالاته و أولادهم و إن نزلوا،أحقّ بالمیراث
- الثانیة:أولاد العمومة المتفرّقین یأخذون نصیب آبائهم
- الثالثة:إذا اجتمع للوارث سببان،فإن لم یمنع أحدهما الآخر ورث بهما
- الرابعة:إذا دخل الزوجأو الزوجةعلی الخؤولة و الخالات و العمومة و العمّات
- الخامسة:حکم أولاد الخؤولة مع الزوج و الزوجة حکم الخؤولة
- المقصد الثانی فی مسائل من أحکام الأزواج
- اشارة
- الأولی:الزوجة ترث ما دامت فی حبال الزوج،و إن لم یدخل بهاو کذا یرثها الزوج
- الثانیة:للزوجة مع عدم الولد الربع
- الثالثة:إذا طلّق واحدة من أربع و تزوّج أخری،ثمَّ اشتبهت
- الرابعة:إذا زوّج الصبیّة أبوها،أو جدّها لأبیها،ورثها الزوج و ورثته
- الخامسة:إذا کان للزوجة من المیّت ولد،ورثت من جمیع ما ترک
- السادسة:نکاح المریض مشروط بالدخول
- المقصد الثالث فی المیراث بالولاء
- اشارة
- الأول:ولاء العتق
- مسائل ثمان
- الأولی:میراث ولد المعتقة لمن أعتقهم
- الثانیة:لو تزوّج مملوک بمعتقة فأولدها،فولاء الولد لمولاها
- الثالثة:لو أنکر المعتق ولد زوجته المعتقة فلاعنته
- الرابعة:ینجرّ الولاء من مولی الأم إلی مولی الأب
- الخامسة:امرأة أعتقت مملوکا،فأعتق المعتق آخر
- السادسة:لو أولد العبد بنتین من معتقة،فاشترتا أباهما،انعتق علیهما
- السابعة:لو اشتری أحد الولدین مع أبیه مملوکا فأعتقاه،فمات الأب ثمَّ مات المعتق
- الثامنة:إذا أولد العبد من معتقة ابنا فولاء الابن لمعتق أمه
- القسم الثانی:ولاء تضمّن الجریرة
- القسم الثالث:ولاء الإمامة
- مسائل ثلاث
- الأولی:ما یؤخذ من أموال المشرکین فی حال الحرب فهو للمقاتلة بعد الخمس
- الثانیة:ما یؤخذ غیلة من أهل الحرب
- الثالثة:من مات من أهل الحرب و خلّف مالا
- و أما اللواحق
- اشارة
- الفصلالأول فی میراث ولد الملاعنة و ولد الزنا
- الفصلالثانی فی میراث الخنثی
- اشارة
- مسائل ثمان
- الأولی:من لیس له فرج الرجال و لا النساء،یورّث بالقرعة
- الثانیة:من له رأسان أو بدنان علی حقو واحد
- الثالثة:الحمل یرث إن ولد حیّا
- الرابعة:إذا ترک أبوین أو أحدهما أو زوجا أو زوجة،و ترک حملا
- الخامسة:قال الشیخ رحمه اللّه :لو کان للمیّت ابن موجود و حمل
- السادسة:دیة الجنین یرثها أبواه
- السابعة:إذا تعارف اثنان ورث بعضهم من بعضو لا یکلّفان البیّنة
- الثامنة:المفقود یتربّص بماله
- الفصل الثالث فی میراث الغرقی و المهدوم علیهم
- الفصلالرابع
- خاتمة فی حساب الفرائض
- کتاب القضاء
- اشارة
- الأول:فی الصفات
- اشارة
- و هنا مسائل
- اشارة
- الأولی:یشترط فی ثبوت الولایة إذن الامامعلیه السلام،أو من فوّض إلیه الامام
- الثانیة:تولّی القضاء مستحبّ لمن یثق من نفسه بالقیام بشرائطهو ربما وجب
- الثالثة:إذا وجد اثنان متفاوتان فی الفضیلة مع استکمال الشرائط المعتبرة فیهما
- الرابعة:إذا أذن له الإمام فی الاستخلاف جاز
- الخامسة:إذا ولی من لا یتعیّن علیه القضاء
- السادسة:تثبت ولایة القاضی بالاستفاضة
- السابعة:یجوز نصب قاضیین فی البلد الواحد،لکلّ منهما جهة علی انفراده
- الثامنة:إذا حدث به ما یمنع الانعقاد انعزل
- التاسعة:إذا مات الامام علیه السلام قال الشیخ رحمه اللّه :الذی یقتضیه مذهبنا انعزال القضاة أجمع
- العاشرة:إذا اقتضت المصلحة تولیة من لم یستکمل الشرائط انعقدت ولایته
- الحادیة عشرة:کلّ من لا تقبل شهادته لا ینفذ حکمه
- النظر الثانی:فی الآداب
- اشارة
- و هی قسمان:مستحبّة،و مکروهة
- و هنا مسائل
- اشارة
- الأولی:الإمام علیه السلام یقضی بعلمه مطلقا
- الثانیة:إذا أقام المدّعی بیّنة،و لم یعرف الحاکم عدالتها،فالتمس المدّعی حبس المنکر لیعدّلها
- الثالثة:لو قضی الحاکم علی غریم بضمان مال و أمر بحبسه
- الرابعة:لیس علی الحاکم تتبّع حکم من کان قبله
- الخامسة:إذا ادّعی رجل أن المعزول قضی علیه بشهادة فاسقین،وجب إحضاره
- السادسة:إذا افتقر الحاکم إلی مترجم لم یقبل إلا شاهدان عدلان
- السابعة:إذا اتّخذ القاضی کاتبا وجب أن یکون:بالغا،عاقلا،مسلما،عدلا،بصیرا
- الثامنة:الحاکم إن عرف عدالة الشاهدین حکم
- التاسعة:لا بأس بتفریق الشهود
- العاشرة:لا یشهد شاهد بالجرح إلا مع المشاهدة لفعل ما یقدح فی العدالة
- الحادیة عشرة:ینبغی أن یجمع قضایا کلّ أسبوع و وثائقه و حججه،و یکتب علیها
- الثانیة عشرة:کلّ موضع وجب علی الحاکم فیه کتابة المحضر
- الثالثة عشرة:یکره للحاکم أن یعنت الشهود إذا کانوا من ذوی البصائر و الأدیان القویّة
- الرابعة عشرة:لا یجوز للحاکم أن یتعتع الشاهد
- الخامسة عشرة:یکره أن یضیف أحد الخصمین دون صاحبه
- السادسة عشرة:الرشوة حرام علی آخذها
- السابعة عشرة:إذا التمس الخصم إحضار خصمه مجلس الحکم أحضره إذا کان حاضرا
- النظر الثالث: فی کیفیّة الحکم
- اشارة
- و فیه مقاصد
- اشارة
- الأول:فی وظائف الحاکم
- اشارة
- الأولی:التسویة بین الخصمین
- الثانیة:لا یجوز أن یلقّن أحد الخصمین ما فیه ضرر علی خصمه
- الثالثة:إذا سکت الخصمان استحبّ أن یقول لهما:تکلّما،أو:لیتکلّم المدّعی
- الرابعة:إذا ترافع الخصمان و کان الحکم واضحا لزمه القضاء
- الخامسة:إذا ورد الخصوم مترتّبین بدأ بالأول فالأول
- السادسة:إذا قطع المدّعی علیه دعوی المدّعی بدعوی،لم تسمع حتی یجیب عن الدعوی
- السابعة:إذا بدر أحد الخصمین بالدعوی فهو أولی
- المقصد الثانی:فی مسائل متعلّقة بالدعوی
- اشارة
- الأولی:قال الشیخ:لا تسمع الدعوی إذا کانت مجهولة
- الثانیة:قال:إذا کان المدّعیبهمن الأثمان افتقر إلی ذکر جنسه و وصفه و نقده
- الثالثة:إذا تمّت الدعوی هل یطالب المدّعی علیه بالجواب،أم یتوقّف ذلک علی التماس المدّعی؟
- الرابعة:لو ادّعی أحد الرعیّة علی القاضی،فإن کان هناک إمام رافعه إلیه
- الخامسة:یستحبّ للخصمین أن یجلسا بین یدی الحاکم
- المقصد الثالث:فی جواب المدّعی علیه
- المقصد الرابع فی کیفیّة الاستحلاف
- اشارة
- الأول:فی الیمین
- البحث الثانی:فی یمین المنکر و المدّعی
- اشارة
- مسائل ثمان
- الأولی:لا یتوجّه الیمین علی الوارث،ما لم یدّع علیه العلم بموت المورّث
- الثانیة:إذا ادّعی علی المملوک فالغریم مولاه
- الثالثة:لا تسمع الدعوی فی الحدود مجرّدة عن البیّنة،و لا تتوجّه الیمین علی المنکر
- الرابعة:منکر السرقة یتوجّه علیه الیمین لإسقاط الغرم
- الخامسة:لو کان له بیّنة فأعرض عنها و التمس یمین المنکر
- السادسة:لو ادّعی صاحب النصاب إبداله فی أثناء الحول قبل قوله و لا یمین
- السابعة:لو مات و لا وارث له،و ظهر له شاهد بدین
- الثامنة:لو مات و علیه دین یحیط بالترکة،لم تنتقل إلی الوارث
- البحث الثالث:فی الیمین مع الشاهد
- اشارة
- مسائل خمس
- الأولی:لو قال:هذه الجاریة مملوکتی و أمّ ولدی،حلف مع شاهده،و یثبت رقّیتها دون الولد
- الثانیة:لو ادّعی بعض الورثة أن المیّت وقف علیهم دارا و علی نسلهم
- الثالثة:إذا ادّعی الوقفیّة علیه و علی أولاده بعده،و حلف مع شاهده،ثبتت الدعوی
- الرابعة:لو ادّعی عبدا و ذکر أنه کان له و أعتقه،فأنکر المتشبّث
- الخامسة:لو ادّعی علیه القتل و أقام شاهدا
- کتاب الفرائض
- المجلد 14
- اشارة
- اشارة
- تتمة القسم الرابع فی الأحکام
- تتمة کتاب القضاء
- تتمة النظر الثالث فی کیفیة الحکم
- خاتمة کتاب القضاء
- اشارة
- الأول فی کتاب قاض إلی قاض
- فما ینهی إلی الحاکم أمران
- أما الأول:حکم وقع بین متخاصمین
- و أما الثانی:و هو إثبات دعوی المدّعی
- مسائل ثلاث
- الأولی:إذا أقرّ المحکوم علیه أنه هو المشهود علیه ألزم
- الثانیة:للمشهود علیه أن یمتنع من التسلیم حتی یشهد القابض
- الثالثة:لا یجب علی المدّعی دفع الحجّة مع الوفاء
- الفصل الثانی فی لواحق من أحکام القسمة
- أما الأوّل:فی القاسم
- الثانی:فی المقسوم
- الثالث:فی کیفیّة القسمة
- مسائل ثلاث
- الأولی:لو کان لدار علوّ و سفل،فطلب أحد الشریکین قسمتها
- الثانیة:لو کان بینهما أرض و زرع،فطلب قسمة الأرض حسب
- الثالثة:لو کان بینهما قرحان متعدّدة،و طلب واحد قسمتها بعضا فی بعض
- الرابع:فی اللواحق
- الأولی:إذا ادّعی بعد القسمة الغلط علیه لم تسمع دعواه
- الثانیة:إذا اقتسما ثمَّ ظهر البعض مستحقّا
- الثالثة:لو قسّم الورثة ترکة ثمَّ ظهر علی المیّت دین
- خاتمة کتاب القضاء
- النظر الرابع فی أحکام الدعوی
- اشارة
- أما المقدّمة
- المقصد الأول فی الاختلاف فی دعوی الأملاک
- المقصد الثانی فی الاختلاف فی العقود
- اشارة
- مسائل
- الأولی:لو شهد للمدّعی أن الدابّة ملکه منذ مدّة
- الثانیة:إذا ادّعی دابّة فی ید زید،و أقام بیّنة أنه اشتراها من عمرو
- الثالثة:الصغیر المجهول النسب إذا کان فی ید واحد،و ادّعی رقیّته
- الرابعة:لو ادّعی کلّ واحد منهما أن الذبیحة له،و فی ید کلّ واحد بعضها
- الخامسة:لو ادّعی شاة فی ید عمرو و أقام بیّنة فتسلّمها
- السادسة:لو ادّعی دارا فی ید زید،و ادّعی عمرو نصفها،و أقاما البیّنة
- السابعة:إذا تداعی الزوجان متاع البیت
- المقصد الثالث فی دعوی المواریث
- المقصد الرابع فی الاختلاف فی الولد
- تتمة النظر الثالث فی کیفیة الحکم
- کتاب الشهادات
- اشارة
- الأوّل فی صفات الشّهود
- اشارة
- الأوّل:البلوغ
- الثانی:کمال العقل
- الثالث:الإیمان
- الرابع:العدالة
- اشارة
- و هنا مسائل
- الأولی:کلّ مخالف فی شیء من أصول العقائد تردّ شهادته
- الثانیة:لا تقبل شهادة القاذف
- الثالثة:اللعب بآلات القمار کلّها حرام
- الرابعة:شارب المسکر تردّ شهادته و یفسق
- الخامسة:مدّ الصّوت المشتمل علی الترجیع المطرب،یفسق فاعله
- السادسة:الزّمر و العود و الصنج،و غیر ذلک من آلات اللهو حرام
- السابعة:الحسد معصیة،و کذا بغضة المؤمن
- الثامنة:لبس الحریر للرجال فی غیر الحرب اختیارا محرّم،تردّ به الشهادة
- التاسعة:اتّخاذ الحمام للأنس و إنفاذ الکتب لیس بحرام
- العاشرة:لا تردّ شهادة أحد من أرباب الصنائع المکروهة
- الخامس:ارتفاع التهمة
- اشارة
- الأولی:لا تقبل شهادة من یجرّ بشهادته نفعا
- الثانیة:العداوة الدینیّة لا تمنع القبول
- الثالثة:النسب و إن قرب لا یمنع قبول الشهادة
- الرابعة:لا تقبل شهادة السائل فی کفّه
- الخامسة:تقبل شهادة الأجیر و الضیف،و إن کان لهما میل إلی المشهود له
- لواحق هذا الباب
- الأولی:الصغیر و الکافر و الفاسق المعلن،إذا عرفوا شیئا،ثمَّ زال المانع عنهم
- الثانیة:قیل:لا تقبل شهادة المملوک أصلا
- الثالثة:إذا سمع الإقرار صار شاهدا
- الرابعة:التبرّع بالشهادة قبل السؤال یطرّق التهمة،فیمنع القبول
- الخامسة:المشهور بالفسق إذا تاب لتقبل شهادته
- السادسة:إذا حکم الحاکم،ثمَّ تبیّن فی الشهود ما یمنع القبول
- الوصف السادس:طهارة المولد
- الطرف الثانی فی ما به یصیر شاهدا
- اشارة
- فرع
- تفریع علی القول بالاستفاضة
- اشارة
- الأول:الشاهد بالاستفاضة لا یشهد بالسبب
- الثانی:إذا شهد بالملک مستندا إلی الاستفاضة
- مسائل ثلاث
- الأولی:لا ریب أنّ المتصرّف بالبناء و الهدم و الإجارة بغیر منازع یشهد له بالملک المطلق
- الثانیة:الوقف و النکاح یثبت بالاستفاضة
- الثالثة:الأخرس یصحّ منه تحمّل الشهادة و أداؤها
- الثالث:ما یفتقر إلی السماع و المشاهدة
- الطّرف الثّالث فی أقسام الحقوق
- الطرف الرابع فی الشهادة علی الشهادة
- الطرف الخامس فی اللواحق
- اشارة
- الأوّل فی اشتراط توارد الشاهدین علی المعنی الواحد
- القسم الثانی فی الطّوارئ
- اشارة
- و هی مسائل
- الأولی:لو شهدا و لم یحکمبهما،فماتا،حکم بهما
- الثانیة:لو شهدا ثمَّ فسقا قبل الحکم،حکم بهما
- الثالثة:لو شهدا لمن یرثانه،فمات قبل الحکم
- الرابعة:لو رجعا عن الشهادة قبل الحکم،لم یحکم
- الخامسة:المشهود به إن کان قتلا أو جرحا فاستوفی ثمَّ رجعوا
- السادسة:إذا ثبت أنّهم شهدوا بالزور،نقض الحکم و استعید المال
- السابعة:إذا شهدا بالطلاق ثمَّ رجعا
- فروع
- الأوّل:إذا رجعا معا،ضمنا بالسویّة
- الثّانی:لو کان الشهود ثلاثة،ضمن کلّ واحد منهم الثلث
- الثالث:لو حکم فقامت بیّنة بالجرح مطلقا،لم ینقض الحکم
- مسائل
- الأولی:إذا شهد اثنان أن المیّت أعتق أحد ممالیکه و قیمته الثلث
- الثانیة:إذا شهد شاهدان بالوصیّة لزید،و شهد من ورثته عدلان أنه رجع عن ذلک و أوصی لخالد
- الثالثة:إذا شهد شاهدان لزید بالوصیّة،و شهد شاهد بالرجوع،و أنه أوصی لعمرو
- الرابعة:لو أوصی بوصیّتین منفردتین،فشهد آخران أنه رجع عن إحداهما
- الخامسة:إذا ادّعی العبد العتق،و أقام بیّنة تفتقر إلی البحث
- کتاب الحدود و التعزیرات
- اشارة
- القسم الأول من کتاب الحدود
- اشارة
- الباب الأول:فی حدّ الزنا
- اشارة
- أما الموجب
- النظر الثانی فی الحدّ
- النظر الثالث فی اللواحق
- اشارة
- الأولی:إذا شهد أربعة علی امرأة بالزّنا قبلا،فادّعت أنها بکر
- الثانیة:لا یشترط حضور الشهود عند إقامة الحدّ
- الثالثة:قال الشیخ رحمه اللّه:لا یجب علی الشهود حضور موضع الرجم
- الرابعة:إذا کان الزوج أحد الأربعة،فیه روایتان
- الخامسة:یجب علی الحاکم إقامة حدود اللّه تعالی بعلمه،کحدّ الزّنا
- السادسة:إذا شهد بعض،و ردّت شهادة الباقین
- السابعة:إذا وجد مع زوجته رجلا یزنی بها
- الثامنة:من افتضّ بکرا بإصبعه،لزمه مهر نسائها
- التاسعة:من تزوّج أمة علی حرّة مسلمة،فوطئها قبل الإذن
- العاشرة:من زنی فی شهر رمضان،نهارا کان أو لیلا
- الباب الثانی فی اللواط،و السّحق،و القیادة
- الباب الثالث فی حدّ القذف
- و النظر فی أمور أربعة
- الأوّل فی الموجب
- الثانی فی القاذف
- الثالث فی المقذوف
- الرابع فی الأحکام
- الأولی:إذا قذف جماعة،واحدا بعد واحد،فلکل واحد حدّ
- الثانیة:حدّ القذف موروث
- الثالثة:لو قال:ابنک زان أو لائط،أو بنتک زانیة،فالحدّ لهما لا للمواجه
- الرابعة:إذا ورث الحدّ جماعة،لم یسقط بعضه بعفو البعض
- الخامسة:إذا تکرّر الحدّ،بتکرّر القذف مرّتین،قتل فی الثالثة
- السادسة:لا یسقط الحدّ عن القاذف،(3)إلا بالبیّنة المصدّقة
- السابعة:الحدّ ثمانون جلدة،حرّا کان أو عبدا
- الثامنة:إذا تقاذف اثنان
- التاسعة:قیل:لا یعزّر الکفّار مع التّنابز بالألقاب،و التعییر بالأمراض
- و یلحق بذلک مسائل أخر
- الأولی:من سبّ النبیّ علیه السلام جاز لسامعه قتله
- الثانیة:من ادّعی النبوّة،وجب قتله
- الثالثة:من عمل بالسحر،یقتل إن کان مسلما
- الرابعة:یکره أن یزاد فی تأدیب الصبیّ علی عشرة أسواط
- الخامسة:کلّ ما فیه التعزیر من حقوق اللّه سبحانه،یثبت بشاهدین أو الإقرار مرّتین علی قول
- السادسة:کلّ من فعل محرّما،أو ترک واجبا فللإمام علیه السلام تعزیره
- و النظر فی أمور أربعة
- الباب الرابع فی حدّ المسکر و الفقّاع
- الباب الخامس فی حدّ السرقة
- اشارة
- الأوّل:فی السارق
- الثّانی:فی المسروق
- الثالث:ما به یثبت
- الرابع:فی الحدّ
- الخامس:فی اللواحق
- الأولی:یجب علی السارق إعادة العین المسروقة
- الثانیة:إذا سرق اثنان نصابا،ففی وجوب القطع قولان
- الثالثة:لو سرق و لم یقدر علیه،ثمَّ سرق ثانیة
- الرابعة:قطع السارق موقوف علی مطالبة المسروقمنه
- الخامسة:لو أخرج المال و أعاده إلی الحرز،لم یسقط الحدّ
- السادسة:لو أخرج قدر النصاب دفعة،وجب القطع
- السّابعة:لو نقب فأخذ النصاب
- الثامنة:لو ابتلع داخل الحرز ما قدره نصاب
- تتمة کتاب القضاء
- المجلد 15
- اشارة
- اشارة
- تتمة القسم الرابع فی الأحکام
- تتمة کتاب الحدود و التعزیرات
- تتمة القسم الأول من کتاب الحدود
- الباب السادس فی حدّ المحارب
- اشارة
- و هاهنا مسائل
- الأولی:إذا قتل المحارب غیره طلبا للمال
- الثانیة:إذا تاب قبل القدرة علیه،سقط الحدّ
- الثالثة:اللّصّ محارب
- الرابعة:یصلب المحارب حیّا علی القول بالتّخییر
- الخامسة:لا یترک علی خشبته أکثر من ثلاثة أیّام
- السادسة:ینفی المحارب من بلده
- السابعة:لا یعتبر فی قطع المحارب أخذ النّصاب
- الثامنة:لا یقطع المستلب،و لا المختلس
- الباب السادس فی حدّ المحارب
- القسم الثانی من کتاب الحدود
- اشارة
- الباب الأول فی المرتدّ
- اشارة
- و له قسمان
- الأول:من ولد علی الإسلام
- القسم الثانی:من أسلم عن کفر ثمَّ ارتدّ
- مسائل من هذا الباب
- الأولی:إذا تکرّر الارتداد
- الثانیة:الکافر إذا أکره علی الإسلام
- الثالثة:إذا صلّی بعد ارتداده،لم یحکم بعوده
- الرابعة:قال الشیخ رحمه اللّه فی المبسوط:السّکران یحکم بإسلامه و ارتداده
- الخامسة:کلّ ما یتلفه المرتدّ علی المسلم یضمنه
- السادسة:إذا جنّ بعد ردّته لم یقتل
- السابعة:إذا تزوّج المرتدّ لم یصحّ
- الثّامنة:لو زوّج بنته المسلمة لم یصحّ
- التاسعة:کلمة الإسلام أن یقول:أشهد أن لا إله إلاّ اللّه،و أنّ محمّدا رسول اللّه
- تتمّة فیها مسائل
- الأولی:الذمّی إذا نقض العهد،و لحق بدار الحرب،فأمان أمواله باق
- الثانیة:إذا قتل المرتدّ مسلما عمدا،فللولیّ قتله قودا
- الثالثة:إذا تاب المرتدّ،فقتله من یعتقد بقاءه علی الردّة
- الباب الثانی فی:إتیان البهائم،و وطی الأموات،و ما یتبعه
- الباب الثالث فی الدّفاع
- اشارة
- مسائل من هذا الباب
- الأولی:لو وجد مع زوجته أو مملوکته أو غلامه،من ینال دون الجماع
- الثانیة:من اطّلع علی قوم،فلهم زجره
- الثالثة:لو قتله فی منزله،فادّعی أنه أراد نفسه أو ماله،و أنکر الورثة
- الرابعة:للإنسان دفع الدّابّة الصّائلة عن نفسه
- الخامسة:لو عضّ علی ید إنسان
- السادسة:الزّاحفان العادیان
- السابعة:إذا أمره الإمام بالصّعود إلی نخلة،أو النزول إلی بئر
- الثّامنة:إذا أدّب زوجته تأدیبا مشروعا فماتت
- التّاسعة:من به سلعة،إذا أمر بقطعها فمات
- تتمة القسم الأول من کتاب الحدود
- کتاب القصاص
- اشارة
- الأوّل فی قصاص النفس
- اشارة
- الأوّل فی الموجب
- اشارة
- ثمَّ العمد
- أمّا المباشرة
- و أمّا التسبیب
- المرتبة الأولی:انفراد الجانی بالتّسبیب المتلف
- الأولی:لو رماه بسهم فقتله
- الثانیة:إذا ضربه بعصا،مکرّرا ما لا یحتمله مثله
- الثالثة:لو طرحه فی النار فمات
- الرابعة:السرایة عن جنایة العمد،توجب القصاص مع التساوی
- الخامسة:لو ألقی نفسه من علوّ علی إنسان عمدا
- السادسة:قال الشیخ:لا حقیقة للسّحر
- المرتبة الثانیة:أن ینضمّ إلیه مباشرة المجنیّ علیه
- الأولی:لو قدّم له طعاما مسموما
- الثانیة:لو حفر بئرا بعیدة فی طریق
- الثالثة:لو جرحه،فداوی نفسه بدواء سمّی
- المرتبة الثالثة:أن ینضمّ إلیه مباشرة حیوان
- الأولی:إذا ألقاه إلی البحر،فالتقمه الحوت قبل وصوله
- الثانیة:لو أغری به کلبا عقورا فقتله،فالأشبه القود
- الثالثة:لو أنهشه حیّة قاتلا فمات،قتل به
- الرابعة:لو جرحه ثمَّ عضّه الأسد و سرتا،لم یسقط القود
- الخامسة:لو کتّفه و ألقاه فی أرض مسبعة،فافترسه الأسد اتّفاقا
- المرتبة الرّابعة:أن ینضمّ إلیه مباشرة إنسان آخر
- الأولی:لو حفر واحد بئرافوقع آخر بدفع ثالث
- الثانیة:إذا أکرهه علی القتل،فالقصاص علی المباشر دون الآمر
- فروع
- الأوّل:لو قال:اقتلنی أو لأقتلنّک،لم یسغ القتل
- الثانی:لو قال:اقتل نفسک،فإن کان ممیّزا فلا شیء علی الملزم
- الثالث:یصحّ الإکراه فیما دون النفس
- الصورة الثالثة:لو شهد اثنان بما یوجب قتلا کالقصاص
- الرابعة:لو جنی علیه،فصیّره فی حکم المذبوح
- الخامسة:لو قطع واحد یده،و آخر رجله
- فرع
- السادسة:لو قطع یده من الکوع،و آخر ذراعه،فهلک،قتلا به
- مسائل من الاشتراک
- الأولی:إذا اشترک جماعة فی قتل واحد،قتلوا به
- الثانیة:یقتصّ من الجماعة فی الأطراف،کما یقتصّ فی النفس
- الثالثة:لو اشترک فی قتله امرأتان،قتلتا به و لا ردّ
- الرابعة:إذا اشترک حرّ و عبد فی قتل حرّ عمدا
- الخامسة:لو اشترک عبد و امرأة فی قتل حرّ
- الفصل الثانی فی الشروط المعتبرة فی القصاص
- اشارة
- الأوّل:التّساوی فی الحرّیّة أو الرقّ
- مسائل ستّ
- الأولی:لو قتل حرّ حرّین،فلیس لأولیائهما إلاّ قتله
- الثانیة:قیمة العبد مقسومة علی أعضائه
- الثّالثة:کلّ موضع نقول یفکّه المولی،فإنما یفکّه بأرش الجنایة
- الرابعة:لو قتل عبد واحد عبدین،کلّ واحد لمالک
- الخامسة:لو قتل عشرة أعبد عبدا،فعلی کلّ واحد عشر قیمته
- السادسة:إذا قتل العبد حرّا عمدا،فأعتقه مولاه،صحّ و لم یسقط القود
- فروع فی السّرایة
- الأوّل:إذا جنی الحرّ علی المملوک،فسرت إلی نفسه
- الثانی:لو قطع حرّ یده فأعتق ثمَّ سرت،فلا قود
- الثالث:لو قطع یده و هو رقّ،ثمَّ قطع رجله و هو حرّ
- الشّرط الثّانی:التّساوی فی الدّین
- مسائل من لواحق هذا الباب
- الأولی:لو قطع مسلم ید ذمّیّ عمدا،فأسلم و سرت إلی نفسه
- الثانیة:لو قطع ید حربیّ أو ید مرتدّ،فأسلم ثمَّ سرت
- الثالثة:إذا قطع المسلم ید مثله،فسرت مرتدّا
- الرابعة:إذا قتل مرتدّ ذمّیا،ففی قتله تردّد
- الخامسة:لو جرح مسلم نصرانیّا،ثمَّ ارتدّ الجارح و سرت الجراحة،فلا قوده
- السادسة:لو قتل ذمّی مرتدّا قتل به
- الشرط الثالث:أن لا یکون القاتل أبا
- فروع
- الأول:لو ادّعی اثنان ولدا مجهولا
- الشّرط الرابع:کمال العقل
- فروع
- الشرط الخامس:أن یکون المقتول محقون الدم
- الفصل الثالث فی دعوی القتل،و ما یثبت به
- اشارة
- مسائل
- الأولی:لو ادّعی أنّه قتل مع جماعة لا یعرف عددهم
- الثانیة:لو ادّعی القتل،و لم یبیّن عمدا أو خطأ،الأقرب أنّها تسمع
- الثالثة:لو ادّعی علی شخص القتل منفردا،ثمَّ ادّعی علی آخر
- الرابعة:لو ادّعی قتل العمد،ففسّره بالخطإ،لم تبطل أصل الدّعوی
- و تثبت الدّعوی:بالإقرار،أو البیّنة،أو القسامة
- أمّا الإقرار
- و أمّا البیّنة
- و هنا مسائل
- الأولی:لو شهد أحدهما بالإقرار بالقتل مطلقا،و شهد الآخر بالإقرار عمدا
- الثانیة:لو شهدا بقتل علی اثنین،فشهد المشهود علیهما علی الشاهدین
- الثّالثة:لو شهدا لمن یرثانه،أنّ زیدا جرحه بعد الاندمال قبلت
- الرابعة:لو شهد شاهدان من العاقلة،بفسق شاهدی القتل
- الخامسة:لو شهد اثنان أنّه قتل،و آخران علی غیره أنّه قتله
- السادسة:لو شهدا أنّه قتل زیدا عمدا،فأقرّ آخر أنّه هو القاتل
- السّابعة:قال فی المبسوط:لو ادّعی قتل العمد،و أقام شاهدا و امرأتین،ثمَّ عفا
- و أمّا القسامة
- الأوّل فی اللوث
- مسألتان
- الأولی:لو وجد قتیلا فی دار فیها عبده
- الثانیة:لو ادّعی الولیّ أنّ واحدا من أهل الدّار قتله
- الثانی فی کمّیتها
- [المقصدالثّالث فی أحکامها
- مسائل
- الأولی:لو حلف مع اللّوث و استوفی الدّیة
- الثّانیة:لو حلف و استوفی الدّیة
- الثالثة:لو استوفی بالقسامة،فقال آخر:أنا قتلته منفردا
- الرّابعة:إذا اتّهم،و التمس الولیّ حبسه حتّی یحضر بیّنة،ففی إجابته تردّد
- الفصل الرابع فی کیفیّة الاستیفاء
- اشارة
- و ها هنا مسائل
- الأولی:إذا کان له أولیاء لا یولّی علیهم،کانوا شرکاء فی القصاص
- الثانیة:إذا زادوا علی الواحد فلهم القصاص
- الثالثة:إذا أقرّ أحد الولیّین أنّ شریکه عفا عن القصاص علی مال
- الرابعة:إذا اشترک الأب و الأجنبیّ فی قتل ولده
- الخامسة:للمحجور علیه لفلس أو سفه استیفاء القصاص
- السّادسة:إذا قتل جماعة علی التعاقب،ثبت لولیّ کلّ واحد منهم القود
- السابعة:لو وکّل فی استیفاء القصاص،فعزله قبل القصاص،ثمَّ استوفی
- الثامنة:لا یقتصّ من الحامل حتی تضع
- التاسعة:لو قطع ید رجل ثمَّ قتل آخر
- العاشرة:إذا هلک قاتل العمد،سقط القصاص
- الحادیة عشرة:لو اقتصّ من قاطع الید،ثمَّ مات المجنیّ علیه بالسرایة،ثمَّ الجانی
- الثانیة عشرة:لو قطع ید إنسان فعفا المقطوع،ثمَّ قتله القاطع
- القسم الثّانی فی قصاص الطرف
- اشارة
- و کلّ عضو یؤخذ قودا مع وجوده،تؤخذ الدّیة مع فقده،
- مسائل
- اشارة
- الأولی:إذا قطع یدا کاملة،و یده ناقصة إصبعا
- الثّانیة:إذا کان للقاطع إصبع زائدة،و المقطوع کذلک،ثبت القصاص
- [الثّالثة:إذا قطع یمینا فبذل شمالا،فقطعها المجنیّعلیهمن غیر علم
- الرابعة:لو قطع یدی رجل(1)و رجلیه خطأ و اختلفا
- الخامسة:لو قطع إصبع رجل و ید آخر،اقتصّ للأوّل ثمَّ للثّانی
- [السادسة:إذا قطع إصبعه فعفا المجنیّعلیهقبل الاندمال
- السابعة:لو جنی عبد علی حرّ جنایة تتعلّق برقبته
- کتاب الدّیات
- اشارة
- الأوّل فی أقسام القتل،و مقادیر الدّیات
- النّظر الثانی فی موجبات الضّمان
- اشارة
- أمّا المباشرة
- اشارة
- و تتبیّن هذه الجملة بمسائل
- الأولی:الطّبیب یضمن ما یتلف بعلاجه إن کان قاصرا
- الثانیة:النائم إذا أتلف نفسا بانقلابه أو بحرکته
- الثالثة:إذا أعنف بزوجته،جماعا،فی قبل أو دبر،أو ضمّا،
- الرابعة:من حمل علی رأسه متاعا فکسره
- الخامسة:من صاح ببالغ فمات،فلا دیة
- السّادسة:إذا صدمه فمات المصدوم،فدیته فی مال الصّادم
- السّابعة:إذا اصطدم حرّان فماتا
- الثامنة:إذا مرّ بین الرّماة،فأصابه سهم،فالدّیة علی عاقلة الرّامی
- التّاسعة:روی السّکونی عن أبی عبد اللّه علیه السلام:أنّ علیّا علیه السّلام ضمّن ختّانا
- العاشرة:لو وقع من علوّ علی غیره فقتله
- الحادیة عشرة:قضاؤه علی(ع)فی جاریة رکبت أخری
- و من اللواحق
- الأولی:من دعا غیره،فأخرجه من منزله لیلا،فهو له ضامن
- الثّانیة:إذا أعادت الظّئر الولد،فأنکره أهله،صدّقت
- الثّالثة:لو انقلبت الظّئر فقتلته،لزمها الدّیة فی مالها
- الرابعة:فی لص دخل علی امرأة،فجمع الثّیاب و وطئها قهرا
- الخامسة:قضاؤه علی(ع)فی أربعة شربوا المسکر،فجرح اثنان،و قتل اثنان
- السّادسة:ستّة غلمان کانوا فی الفرات،فغرق واحد
- البحث الثانی:فی الأسباب
- اشارة
- و لنفرض لصورها مسائل
- الأولی:لو وضع حجرا فی ملکه أو مکان مباح،لم یضمن دیة العاثر
- الثّانیة:لو بنی مسجدا فی الطریق
- الثّالثة:لو سلّم ولده لمعلّم السّباحة فغرق بالتّفریط،ضمنه فی ماله
- الرابعة:لو رمی عشرة بالمنجنیق،فقتل الحجر أحدهم،سقط نصیبه من الدّیة
- الخامسة:لو اصطدمت سفینتان بتفریط القیّمین و هما مالکان
- السّادسة:لو أصلح سفینة و هی سائرة،أو أبدل لوحا فغرقت بفعله
- السابعة:لا یضمن صاحب الحائط ما یتلف بوقوعه
- الثّامنة:نصب المیازیب إلی الطرق جائز
- التاسعة:لو وضع إناء علی حائطه،فتلف بسقوطه نفس أو مال
- العاشرة:یجب حفظ دابّته الصّائلة
- الحادیة عشرة:لو هجمت دابّة علی أخری،فجنت الدّاخلة
- الثّانیة عشرة:من دخل دار قوم،فعقره کلبهم،ضمنوا إن دخل بإذنهم
- الثّالثة عشرة:راکب الدابّة یضمن ما تجنیه بیدیها
- البحث الثالث:فی تزاحم الموجبات
- النظر الثالث فی الجنایة علی الأطراف
- اشارة
- الأول،فی دیات الأعضاء
- اشارة
- و التقدیر فی ثمانیة عشر
- الأوّل:الشّعر
- الثّانی:العینان
- الثالث:الأنف
- الرّابع:الأذنان
- الخامس:الشّفتان
- السّادس:اللسان
- السّابع:الأسنان
- الثّامن:العنق
- التاسع:اللحیان
- العاشر:الیدان
- الحادی عشر:الأصابع
- الثّانی عشر:الظّهر
- الثالث عشر:النّخاع
- الرابع عشر:الثّدیان
- الخامس عشر:الذّکر
- السّادس عشر:الشفران
- السّابع عشر:الألیتان
- الثّامن عشر:الرجلان
- مسائل
- الأولی:فی الأضلاع ممّا خالط القلب
- الثانیة:لو کسر بعصوصه،فلم یملک غائطه،کان فیه الدّیة
- [الثالثة:فی کسر عظم من عضو،خمس دیةذلکالعضو
- الرابعة:قال فی المبسوط و الخلاف:فی التّرقوتین الدیة
- الخامسة:من داس بطن إنسان حتی أحدث،دیس بطنه
- السّادسة:من افتضّ بکرا بإصبعه،فخرق مثانتها،فلا تملک بولها
- المقصد الثّانی:فی الجنایة علی المنافع
- المقصد الثّالث:فی الشّجاج و الجراح
- اشارة
- و الشجاج ثمان
- أمّا الحارصة
- و أمّا المتلاحمة
- و أمّا السمحاق
- و أمّا الموضحة
- فروع
- و أمّا الهاشمة
- و أمّا المنقّلة
- و أمّا المأمومة
- و الدامغة
- و من لواحق هذا الباب
- الأولی:دیة النّافذة فی الأنف ثلث الدّیة
- الثّانیة:فی شقّ الشّفتین حتی تبدو الأسنان ثلث دیتهما
- الثّالثة:الجائفة،هی التی تصل إلی الجوف
- فروع
- الرّابعة:قیل إذا نفذت نافذة،فی شیء من أطراف الرّجل
- الخامسة:فی احمرار الوجه بالجنایة دینار و نصف
- السّادسة:کلّ عضو دیته مقدّرة،ففی شلله ثلثا دیته
- السّابعة:دیة الشّجاج فی الرّأس و الوجه سواء
- الثّامنة:المرأة تساوی الرجل فی دیات الأعضاء و الجراح
- التاسعة:کلّ ما فیه دیة الرجل من الأعضاء و الجراح،فیه من المرأة دیتها
- العاشرة:کلّ موضع قلنا:فیه الأرش أو الحکومة،فهما واحد
- [الحادیة عشرة:من لا ولیّ له،فالإمامعلیه السلامولیّ دمه
- النّظر الرّابع فی اللواحق
- اشارة
- الأولی:فی الجنین
- الثّانیة:فی الجنایة علی الحیوان
- اشارة
- و هی باعتبار المجنیّ علیه تنقسم أقساما ثلاثة
- الأوّل:ما یؤکل
- الثّانی:ما لا یؤکل و تصحّ ذکاته
- الثّالث:ما لا یقع علیه الذّکاة
- مسائل
- الأولی:لو أتلف لذمّیّ خمرا أو آلة لهو،ضمنها المتلف
- الثانیة:إذا جنت الماشیة علی الزرع لیلا،ضمن صاحبها
- الثّالثة:روی عن أمیر المؤمنین علیه السلام:أنّه قضی فی بعیر بین أربعة
- الرابعة:دیة الکلاب الثلاثة مقدّرة علی القاتل
- الثّالثة:فی کفّارة القتل
- الرابعة:فی العاقلة
- اشارة
- أمّا المحلّ
- أمّا کیفیّة التقسیط
- و أمّا اللواحق
- الأولی:لا یعقل الا من عرف کیفیّة انتسابه إلی القاتل
- الثانیة:لو أقرّ بنسب مجهول،ألحقناه به
- الثّالثة:لو قتل الأب ولده عمدا،دفعت الدیة منه إلی الوارث
- الرّابعة:لا تضمن العاقلة عبدا و لا بهیمة و لا إتلاف مال
- الخامسة:لو رمی طائرا و هو ذمّیّ،ثمَّ أسلم،فقتل السهم مسلما
- خاتمة
- تتمة کتاب الحدود و التعزیرات
- المجلد 16
- اشارة
- اشارة
- المقدّمة
- الفهارس الفنّیة العامّة
- اشارة
- 1- فهرس الآیات القرآنیّة
- اشارة
- البقرة(2)
- آل عمران(3)
- النساء(4)
- المائدة(5)
- الأنعام(6)
- الأعراف(7)
- الأنفال(8)
- التوبة(9)
- یونس(10)
- هود(11)
- یوسف(12)
- إبراهیم(14)
- الحجر(15)
- النحل(16)
- الاسراء(17)
- الکهف(18)
- مریم(19)
- طه(20)
- الأنبیاء(21)
- الحج(22)
- المؤمنون(23)
- النور(24)
- الفرقان(25)
- الشعراء(26)
- القصص(28)
- العنکبوت(29)
- الروم(30)
- لقمان(31)
- السجدة(32)
- الأحزاب(33)
- سبأ(34)
- فاطر(35)
- یس(36)
- الصافات(37)
- ص(38)
- الزمر(39)
- غافر(40)
- الشوری(42)
- الزخرف(43)
- الأحقاف(46)
- محمد صلّی اللّه علیه و آله(47)
- الحجرات(49)
- ق(50)
- الطور(52)
- النجم(53)
- الرحمن(55)
- الحدید(57)
- المجادلة(58)
- الحشر(59)
- الممتحنة(60)
- الصف(61)
- الجمعة(62)
- المنافقون(63)
- التغابن(64)
- الطلاق(65)
- الملک(67)
- القلم(68)
- الحاقّة(69)
- نوح(71)
- الجن(72)
- المزّمّل(73)
- المدّثّر(74)
- الإنسان(76)
- النبأ(78)
- الأعلی(87)
- الفجر(89)
- البلد(90)
- اللیل(92)
- الشرح(94)
- العلق(96)
- البیّنة(98)
- الزلزلة(99)
- العادیات(100)
- الکوثر(108)
- الکافرون(109)
- الإخلاص(112)
- 2- فهرس أحادیث المعصومین علیهم السّلام
- 3- فهرس الآثار و الأقوال
- 4- فهرس الأعلام
- 5- فهرس أحوال الرواة
- 6- فهرس القواعد الفقهیّة و الاصولیّة
- 7- فهرس الامم و الجماعات و الفرق و المذاهب
- 8- فهرس الوقائع و الحوادث و الأیّام
- 9- فهرس الأمکنة و البقاع و البلدان
- 10- فهرس الأطعمة و الأشربة و النباتات
- 11- فهرس الألبسة و أدوات الزینة و المتفرّقات
- 12- فهرس الأبیات الشعریّة
- 13- فهرس الحیوانات
- 14- فهرس مصادر التحقیق
- 15- فهرس الموضوعات
مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام
اشاره
سرشناسه : شهید ثانی، زین الدین علی، ق 966 - 911
عنوان و نام پدیدآور : مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام [محقق حلی]: الفهارس العامه/ تالیف زین الدین بن علی العاملی "شهید ثانی"؛ تحقیق و نشر موسسه المعارف الاسلامیه
مشخصات نشر : قم: موسسه المعارف الاسلامیه، 1423ق. = 1381.
مشخصات ظاهری : ص 448
فروست : (بنیاد معارف اسلامی 47)
شابک : 964-7777-27-2(ج.16) ؛ (دوره) ؛ (دوره)
یادداشت : جلد شانزدهم "مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام" الفهارس می باشد
یادداشت : عربی.
یادداشت : عنوان روی جلد: الفهارس مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام.
یادداشت : کتابنامه
عنوان روی جلد : الفهارس مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام.
موضوع : شهید ثانی، زین الدین علی، 966 - 911ق. مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام -- فهرستها
موضوع : محقق حلی، جعفربن حسن، 676 - 602ق. شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام -- نقد و تفسیر
موضوع : فقه جعفری -- قرن 7
شناسه افزوده : محقق حلی، جعفربن حسن، 676 - 603ق. شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام. شرح
شناسه افزوده : بنیاد معارف اسلامی
رده بندی کنگره : BP182/م3ش4072 1381
رده بندی دیویی : 297/342م 331ش/ش ش
شماره کتابشناسی ملی : م 82-4318
ص: 1